للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

إذا قال: «كان له علي وقضيته»، لم يكن ذلك إقراراً (١)، نص عليه (٢)، واختاره عامة شيوخنا؛ الخرقي (٣)، وأبو بكر (٤)، والقاضي (٥).

وهو مذهب عبد الملك بن يعلى (٦) قاضي البصرة، وسوار بن عبد الله (٧)، وإياس بن معاوية (٨)، وربيعة الرأي، ومالك، وإسحاق (٩).

وفيه رواية أخرى: أنه يكون إقراراً يؤخذ به، ويسقط الصدر (١٠)،


(١) ينظر: الهداية ٢/ ١٥٧، الإنصاف ١٢/ ١٦٨.
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ٣/ ١٠٠.
(٣) ينظر: متن الخرقي ص ٧٦.
(٤) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٣٠٠.
(٥) ينظر: الجامع الصغير ص ١٧٦.
(٦) عبد الملك بن يعلى الليثي، كان قاضياً على البصرة قبل الحسن، وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز، قال عمرو بن علي: مات سنة ١٠٠ هـ. [ينظر: الطبقات الكبرى ٧/ ١٦٢، التاريخ الكبير للبخاري ٥/ ٤٣٧].
(٧) سوار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة بن نقب بن عمرو بن الحارث، وكان قليل الحديث، وولي قضاء البصرة لأبي جعفر، كان فقيهاً فصيحاً، أديباً شاعراً، مفوَّهاً، مات سنة ٢٤٥ هـ. [ينظر: الطبقات الكبرى ٧/ ١٩٣، تاريخ بغداد ١٠/ ٢٩٠، الثقات لابن حبان ٨/ ٣٠٢، سير أعلام النبلاء ١١/ ٥٤٤].
(٨) إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رئاب، يكنى أبا واثلة، كان قاضياً على البصرة، يضرب به المثل في الذكاء والرأي والسؤدد والعقل، وكان ثقةً فقيهاً عفيفاً. مات سنة ١٢١ هـ. [ينظر: الطبقات الكبرى ٧/ ١٧٥، وفيات الأعيان ١/ ٢٤٨، الوافي بالوفيات ٩/ ٢٦١].
(٩) ينظر: الذخيرة ٩/ ٣٠٣، الشرح الكبير ٣/ ٤٠٢، المحلى ٧/ ١٠٣. أما إسحاق فالذي وقفت عليه في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه للمروزي ٦/ ٣٠٠٣ أنه قال: إذا قال الرجل للرجل: له علي مئة دينار، ولي عنه دينار، أما المئة دينار فقد أقرّ بها، وبيّنته على الدينار.
(١٠) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه للمروزي ٦/ ٣٠٠٥، شرح الزركشي ٤/ ١٥٥، المغني ٥/ ١١٨.

<<  <   >  >>