تستقرّ الصلاة في الذمة بدخول الوقت سواء اتّسع الوقت لأدائها أو لم يتسع (١)، نص عليه (٢)، وهو قول أبي يحيى البلخي الشافعي (٣)(٤).
وقال أبو حنيفة،/ ومالك، والشافعي: لا تستقر بدخول الوقت (٥).
وذكر مثل ذلك القاضي الشريف في «الإرشاد»(٦) فقال: والصلاة تجب بأول الوقت، ويستقر الوجوب بإمكان الأداء (٧).
فعلى هذا صار في المسألة خلاف في المذهب.
واختلفوا بماذا تستقر؛ فقال أبو حنيفة: تستقر إذا خرج الوقت (٨).
(١) ينظر: الهداية ١/ ٢٦، شرح الزركشي ١/ ٤٩٥، الإنصاف ١/ ٤٤١. (٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رواية المروزي ٣/ ١٣٢٧، ٩/ ٤٧٧٠، مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/ ٣١. (٣) زكريا بن أحمد بن يحيى بن موسى خت، أبو يحيى البلخي، كان أبوه وجده أهل بيت علم، ولي قضاء دمشق أيام المقتدر، وكان من كبار الشافعية، مات بدمشق في ربيع الأول سنة ٣٣٠ هـ. [ينظر: انظر: تاريخ دمشق ١٩/ ٥٧، تاريخ الإسلام ٧/ ٥٩١]. (٤) ينظر: المجموع ٣/ ٦٧. (٥) سيرد توثيق مذاهبهم قريباً. (٦) كتاب: (الإرشاد إلى سبيل الرشاد)، للقاضي أبي علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي الشريف، كتاب مختصر في الفقه على مذهب أحمد بن حنبل، تميز بصغر حجمه، وسهولة عبارته ووضوحها، اعتنى مؤلفه بذكر الأقوال والروايات والترجيح بينها، مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، والتعليلات لبعض الأحكام، كما ذكر في أوله أبواباً من أبواب الاعتقاد على غير عادة أغلب الكتب الفقهية، وعليه اعتماد كثير من الحنابلة. [ينظر: مقدمة الإرشاد ص ٣]. (٧) ينظر: الإرشاد ص ٥٠. (٨) ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٩٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٦.