وطء الحائض يلزم به كفارة في إحدى الروايتين (١)، وهي مذهب ابن عباس، وبه قال النخعي (٢)، وقتادة (٣)، وسعيد بن جبير (٤)، والحسن (٥)، والأوزاعي (٦)، وإسحاق (٧).
والثانية: يستغفر الله، ولا شيء عليه (٨)، وهي قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي (٩).
وفي قدر الكفارة روايتان (١٠)؛ أحدهما: دينار، أو نصف دينار (١١).
(١) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ٣٩، الروايتين والوجهين ١/ ١٠١، الهداية ١/ ٢٤، الكافي ١/ ٧٤، الإنصاف ١/ ٣٥١. (٢) ذكر مذهب ابن عبّاس والنخعي ابن قدامة في المغني ١/ ٢٤٤. (٣) ينظر: الأوسط ٢/ ٢١٠، المجموع ٢/ ٣٦١. (٤) ينظر: الأوسط ٢/ ٢١٠، المجموع ٢/ ٣٦١. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الأيمان والنذور والكفارات، باب يقع على المرأة وهي حائض ما عليه ٣/ ٨٩، ح ١٢٣٨٠ من طريق منصور، عن الحسن أنه كان يقول: من وطئ امرأته وهي حائض، يرى عليه ما على المظاهر. (٦) أخرجه الدارمي، كتاب الطهارة، باب من قال: عليه الكفارة ١/ ٧٢٣، ح ١١٥٦ من طريق شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، في رجل يغشى امرأته وهي حائض ـ أو رأت الطهر، ولم تغتسل ـ قال: يستغفر الله، ويتصدق بخمس دينار. وينظر ـ أيضاً ـ الاستذكار ٣/ ١٨٨. (٧) ينظر: المغني ١/ ٢٤٤. (٨) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٠١، الهداية ١/ ٢٤، الإنصاف ١/ ٣٥١. (٩) ينظر للحنفيّة: تبيين الحقائق ١/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ١٩٧. وللمالكيّة: التمهيد ٣/ ١٧٥، الإشراف ١/ ٤٨. وللشافعيّة: حلية العلماء ١/ ٢٥٧، ٢٧٦، روضة الطالبين ١/ ١٣٥. (١٠) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٦٩، الإنصاف ١/ ٣٥١، المبدع ١/ ٢٦٥. (١١) على سبيل التخيير أيهما أخرج أجزأه، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني ١/ ٢٤٤، ونسب ذلك ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٠٩ للإمام أحمد ﵀.