للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[من مسائل الحيض]

[مسألة]

وطء الحائض يلزم به كفارة في إحدى الروايتين (١)، وهي مذهب ابن عباس، وبه قال النخعي (٢)، وقتادة (٣)، وسعيد بن جبير (٤)، والحسن (٥)، والأوزاعي (٦)، وإسحاق (٧).

والثانية: يستغفر الله، ولا شيء عليه (٨)، وهي قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي (٩).

وفي قدر الكفارة روايتان (١٠)؛ أحدهما: دينار، أو نصف دينار (١١).


(١) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ٣٩، الروايتين والوجهين ١/ ١٠١، الهداية ١/ ٢٤، الكافي ١/ ٧٤، الإنصاف ١/ ٣٥١.
(٢) ذكر مذهب ابن عبّاس والنخعي ابن قدامة في المغني ١/ ٢٤٤.
(٣) ينظر: الأوسط ٢/ ٢١٠، المجموع ٢/ ٣٦١.
(٤) ينظر: الأوسط ٢/ ٢١٠، المجموع ٢/ ٣٦١.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الأيمان والنذور والكفارات، باب يقع على المرأة وهي حائض ما عليه ٣/ ٨٩، ح ١٢٣٨٠ من طريق منصور، عن الحسن أنه كان يقول: من وطئ امرأته وهي حائض، يرى عليه ما على المظاهر.
(٦) أخرجه الدارمي، كتاب الطهارة، باب من قال: عليه الكفارة ١/ ٧٢٣، ح ١١٥٦ من طريق شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، في رجل يغشى امرأته وهي حائض ـ أو رأت الطهر، ولم تغتسل ـ قال: يستغفر الله، ويتصدق بخمس دينار. وينظر ـ أيضاً ـ الاستذكار ٣/ ١٨٨.
(٧) ينظر: المغني ١/ ٢٤٤.
(٨) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٠١، الهداية ١/ ٢٤، الإنصاف ١/ ٣٥١.
(٩) ينظر للحنفيّة: تبيين الحقائق ١/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ١٩٧. وللمالكيّة: التمهيد ٣/ ١٧٥، الإشراف ١/ ٤٨. وللشافعيّة: حلية العلماء ١/ ٢٥٧، ٢٧٦، روضة الطالبين ١/ ١٣٥.
(١٠) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٦٩، الإنصاف ١/ ٣٥١، المبدع ١/ ٢٦٥.
(١١) على سبيل التخيير أيهما أخرج أجزأه، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني ١/ ٢٤٤، ونسب ذلك ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٠٩ للإمام أحمد .

<<  <   >  >>