الفطر في السفر أفضل من الصوم عندنا، اختاره عامة الأصحاب (١).
وهو مذهب ابن عمر، وابن عباس، وأبي نضرة الغفاري (٢)، ومن التابعين: عطاء، والزهري، وعكرمة، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وسعيد بن جبير، ومن الفقهاء: الأوزاعي، وإسحاق (٣).
وعند أبي حنيفة، ومالك، والشافعي: الصوم أفضل (٤).
لنا:
قولُه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٥) والفطر أيسر من الصيام، فكان أفضل.
وقوله ـ تعالى ـ: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾ (٦)، والإفطار ألطف بالمسافر من الصيام، فكان أولى.
وقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (٧).
ومن جهة الأخبار: ما روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» بإسنادهما،
(١) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/ ١٢٩، الإنصاف ٣/ ٢٨٧ وقال: «هذا المذهب، وعليه الأصحاب»، شرح الزركشي ٢/ ١٤٨. (٢) المنذر بن مالك بن قطعة من العوقة، وكان ثقةً، كثير الحديث، وليس كل أحد يحتج به. يروي عن ابن عمر وأبي سعيد، وكان من فصحاء الناس، روى عنه قتادة وسليمان التيمي، فلج في آخر عمره فتغير عليه حفظه. مات سنة ١٠٨ هـ وأوصى أن يصلي عليه الحسن؛ فصلى عليه، وذلك في إمارة عمر بن هبيرة على العراق. [ينظر: الطبقات الكبرى ٧/ ١٥٥، الثقات لابن حبان ٥/ ٤٢٠، مشاهير علماء الأمصار ص ١٥٥]. (٣) ينظر: المجموع ٦/ ٢٦٥، المغني ٣/ ١٥٧، التمهيد ٢/ ١٧١. (٤) ينظر للحنفيّة: بدائع الصنائع ٢/ ٩٦، المبسوط ٣/ ٩٢. وللمالكيّة: الكافي ١/ ٣٣٧، الاستذكار ١٠/ ٧٩. وللشافعيّة: المجموع ٦/ ٢٦٥، أسنى المطالب ١/ ٤٢٣. (٥) البَقَرَة: ١٨٥. (٦) الشّورى: ١٩. (٧) النِّساء: ٢٩.