للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

الردة تُبطل الوضوء (١). هذا مذهبنا فيما ذكره الخِرَقِيّ (٢)، وهو قول الأوزاعي (٣).

خلافاً لأكثرهم في قولهم: لا تبطل (٤).

وقال أبو ثور: تبطل التيمم دون الوضوء (٥).

وأصل المسألة: يرجع إلى أن الإسلام شرط أهلية أداء العبادة، أو شرط أهلية العبادة.

عندهم شرط أهلية أداء العبادة، وشرط أهلية الأداء يشترط عند الأداء، ولا يشترط [أهلية] (٦) الأداء لبقاء الأداء.

وعندنا يشترط أهلية العبادة، ويشترط شرط أهلية الشيء لبقائه، فإن الحياة شرط أهلية الإملاك يشترط بقاؤها لبقاء الإملاك، وكذلك الذمة شرط/ أهلية وجوب الدين فيشترط بقاؤها لبقاء الديون، وكذلك الحرية شرط أهلية ملك اليمين فيشترط أهلية بقائها لبقاء ملك اليمين.


(١) ينظر: الإنصاف ١/ ٢٢٠، المبدع ١/ ١٧١.
(٢) ينظر: متن الخرقي ص ١٤.
(٣) ينظر: الأوسط ١/ ٢٣٧، المغني ١/ ٢٣٨، وهذا القول وجه عند الشافعيّة ذكره النووي في المجموع ٢/ ٥، ٦٢.
(٤) ينظر للحنفيّة: المبسوط ١/ ١١٦، فتح القدير ١/ ١٣١، ١٣٢. وللمالكيّة: الذخيرة ١/ ٢١٧، شرح الخرشي ١/ ١٥٧. وللشافعيّة: المجموع ٢/ ٥، ٦١، روضة الطالبين ١/ ٧٢.
(٥) لم أقف على قول أبي ثور، وهذا القول وجه عن الشافعيّة ذكره النووي في المجموع ٢/ ٥.
وفي المغني ١/ ١٣٠: «الردة تنقض الوضوء وتبطل التيمم، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور».
(٦) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد أثبته ليستقيم السياق.

<<  <   >  >>