الردة تُبطل الوضوء (١). هذا مذهبنا فيما ذكره الخِرَقِيّ (٢)، وهو قول الأوزاعي (٣).
خلافاً لأكثرهم في قولهم: لا تبطل (٤).
وقال أبو ثور: تبطل التيمم دون الوضوء (٥).
وأصل المسألة: يرجع إلى أن الإسلام شرط أهلية أداء العبادة، أو شرط أهلية العبادة.
عندهم شرط أهلية أداء العبادة، وشرط أهلية الأداء يشترط عند الأداء، ولا يشترط [أهلية](٦) الأداء لبقاء الأداء.
وعندنا يشترط أهلية العبادة، ويشترط شرط أهلية الشيء لبقائه، فإن الحياة شرط أهلية الإملاك يشترط بقاؤها لبقاء الإملاك، وكذلك الذمة شرط/ أهلية وجوب الدين فيشترط بقاؤها لبقاء الديون، وكذلك الحرية شرط أهلية ملك اليمين فيشترط أهلية بقائها لبقاء ملك اليمين.
(١) ينظر: الإنصاف ١/ ٢٢٠، المبدع ١/ ١٧١. (٢) ينظر: متن الخرقي ص ١٤. (٣) ينظر: الأوسط ١/ ٢٣٧، المغني ١/ ٢٣٨، وهذا القول وجه عند الشافعيّة ذكره النووي في المجموع ٢/ ٥، ٦٢. (٤) ينظر للحنفيّة: المبسوط ١/ ١١٦، فتح القدير ١/ ١٣١، ١٣٢. وللمالكيّة: الذخيرة ١/ ٢١٧، شرح الخرشي ١/ ١٥٧. وللشافعيّة: المجموع ٢/ ٥، ٦١، روضة الطالبين ١/ ٧٢. (٥) لم أقف على قول أبي ثور، وهذا القول وجه عن الشافعيّة ذكره النووي في المجموع ٢/ ٥. وفي المغني ١/ ١٣٠: «الردة تنقض الوضوء وتبطل التيمم، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور». (٦) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد أثبته ليستقيم السياق.