إذا باعه عيناً وشرط بعض منافعها مدة معلومة صح البيع والشرط، وكذلك إن اشترى شيئاً وشرط منفعته للبائع مثل أن يشتري فلعة (١) ويشترط على البائع حذوها نعلاً، أو جرزة (٢) حطب ويشترط على البائع حملها في إحدى الروايتين (٣)، اختارها الخرقي (٤)، وعبد العزيز (٥)، وهي مذهب الأوزاعي، وإسحاق، وابن المنذر، وأبي ثور، وابن نصر المالكي (٦)(٧).
والثانية: يبطل الشرط (٨)، وهل يبطل العقد؟ يجري على الروايتين في الشروط الفاسدة (٩).
وقال الشافعي: لا يصح جميع ذلك (١٠).
(١) الفلعة: القطعة من السنام، وجمعها فلع، وفلع السنام بالسكين إذا شقه، والفلعة: القطعة. [ينظر: تهذيب اللغة ٢/ ٢٤٥، لسان العرب ٨/ ٢٥٦]. (٢) الْجُرْزَةُ: القبضة من القَتِّ، ونحوه أو الحزمةُ منه؛ لأنها قِطعَةٌ، ومنها قوله: باع القَتَّ جُرزاً وما سواه تَصحِيفٌ. [ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ٨٠]. (٣) ينظر: الهداية ١/ ١٣٥، الإرشاد ص ١٩٠، الإنصاف ٤/ ٣٤٤. (٤) ينظر: متن الخرقي ص ٦٦، ٦٨. (٥) ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٦١، الإنصاف ٤/ ٣٤٦. (٦) القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك بن طوق التغلبي البغدادي الفقيه المالكي، كان شيخ المالكية في عصره وعالمهم، ولي قضاء المالكية بمصر آخر عمره، وبها مات، من مصنفاته: التلقين، والمعونة، وشرح الرسالة، وغير ذلك. قال عنه الخطيب البغددي كان ثقة، ولم نلق من المالكيين أحداً أفقه منه. مات سنة ٤٢٢ هـ[ينظر: تاريخ بغداد ١٢/ ٢٩٢، وفيات الأعيان ٣/ ٢١٩]. (٧) ينظر: المغني ٤/ ٧٣ وقد نسب هذا القول للفقهاء الذين أشار إليهم المصنّف، عدا ابن نصر المالكي فلم أقف على قوله. (٨) ينظر: الإنصاف ٤/ ٣٤٤، الهداية ١/ ١٣٥. (٩) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٤٩، الإرشاد ص ١٩٠، الهداية ١/ ١٣٥. (١٠) ينظر: الحاوي الكبير ٥/ ٢١٢، حلية العلماء ٤/ ١٢٩، ٣٩٠، المجموع ٩/ ٣٤٩، ٣٥٦.