إذا مَثَّل بعبده قاصداً عتق عليه (١)، نصّ عليه أحمد ﵁(٢).
وهو قول مالك (٣)، والليث بن سعد (٤).
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يعتق عليه بذلك (٥).
دليلنا:
ما روى أحمد بإسناده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ قال:«من مثّل بعبده أو حَرّق بالنار، فهو حرّ»(٦)، رواه أحمد ـ أيضاً ـ، عن معمر، وقال: هو ثقة.
وهذا الحديث نصّ، فإن ادعوا إرساله فهو حجة عندنا وعند أصحاب أبي حنيفة.
(١) ينظر: الإنصاف ٧/ ٤٠٦، المبدع ٦/ ٢٩٨. (٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه للمروزي ٧/ ٣٣٢٦. (٣) ينظر: الإشراف ٢/ ٤٤، الشرح الكبير ٤/ ٣٦٨. (٤) ينظر: بداية المجتهد ٤/ ١٥٢، المحلى ٨/ ٢٠١. (٥) ينظر للحنفيّة: بدائع الصنائع ٤/ ١٠٠، البحر الرائق ٤/ ٢٤٥. وللشافعيّة: الحاوي الكبير ٧/ ١٤٥، حلية العلماء ٥/ ٢٢٢. (٦) أخرجه أحمد ١١/ ٦٦٧، ح ٧٠٩٦، وقال البيهقي: المثنى بن الصباح، ضعيف لا يحتج به، وقد روى عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو مختصراً، ولا يحتج به. وروى عن سوار أبي حمزة، عن عمرو، وليس بالقوي. وقال ابن عبد الهادي: الحجَّاج بن أرطأة: غير محتجٍّ به، لكنَّه غير متفرِّدٍ، فقد تابعه غيره عن عمرو، ولم يخرِّج هذا الحديث أحدٌ من أهل السنن من روايته. وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، ورجاله ثقات. وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، ولكنه ثقة. [ينظر: السنن الكبرى ٨/ ٦٦، تنقيح التحقيق ٤/ ١٦١، مجمع الزوائد ٤/ ٢٣٩].