لا يقبل إقرار العبد بقتل العمد مأذوناً كان أو محجوراً ما دام على رقه، فإذا أعتق قيل لمن أقرّ له بالقتل من أولياء الدم إذا طالبوا بالقتيل في أحد الوجهين (١)، نص عليه أحمد (٢)، واختاره القاضي (٣)، وهو قول داود (٤)، وزفر (٥)، والمزني (٦).
والثاني: يجوز إقراره بقتل العمد دون قتل الخطأ (٧)، اختاره أبو بكر (٨)، وهو قول أكثر الفقهاء (٩).
الأول (١٠):
أنه إقرار بقتل، فلا يصح من العبد في حق سيده، كالإقرار بقتل الخطأ، ولأن من لا يقبل إقراره بقتل الخطأ، لم يقبل إقراره بقتل العمد كالصبي، والمجنون؛ وهذا لأن إقرار العبد بقتل العمد هو إقرار
(١) ينظر: الهداية ٢/ ١٥٤، الإنصاف ١٢/ ١٤١، المبدع ١٠/ ٣٠٤. (٢) ينظر: مسائل الإمام احمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه للمروزي ٤/ ٣٤٨٢، الإنصاف ١٢/ ١٤٠، المغني ٥/ ١١٠. (٣) ينظر: الجامع الصغير ص ١٧٣. (٤) ينظر: المحلى ٧/ ١٠٢. (٥) ينظر: المغني ٥/ ١١٠. (٦) ينظر: روضة الطالبين ٤/ ٣٥١. (٧) ينظر: الهداية ٢/ ١٥٤، الإنصاف ١٢/ ١٤١. (٨) لم أقف عليه. (٩) ينظر للحنفيّة: المبسوط ١٨/ ١٤٨، ٢٦/ ٢٤، الجوهرة النيرة ١/ ٢٤١. وللمالكيّة: الاستذكار ٢٤/ ٢٣٨، التاج والإكليل ٥/ ٢١٩. وللشافعيّة: روضة الطالبين ٤/ ٣٥٠، المجموع ٢٠/ ٢٩٠. (١٠) يعني وجه القول الأول.