. . . . . . . . . . . . حنيفة على أن المراد باسم الله (٢).
والدليل عليه ـ أيضاً ـ وأنه المراد بالذكر، أنهم قالوا: تستحب التسمية بهذا الخبر ولا يستحب إلا هذا الاسم، فثبت ما قلنا.
وأما الرابع وقولهم بحمله على نفي الفضيلة والكمال فغلط؛ لأن قوله:«لا وضوء» نفي في نكرة تعم الكمال والإجزاء، كقوله:«لا صلاة إلا بوضوء»(٣)، و «لا صلاة إلا بقرآن»(٤)، وغير ذلك من الألفاظ، وكقول القائل:«لا رجل في الدار»، و «لا درهم في الكِيس».
(١) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد اقتضى منهج التحقيق إثباته. (٢) حديث المصنِّف هُنا عن تتمّة مسألة: (التسمية عند الوضوء)، وما قبل هذا سَقْطٌ لم أعثُر عليه. (٣) أخرجه الطيالسي في مسنده ١/ ١٩٦، ح ٢٤٠ حدثنا أبو داود، قال: حدثنا الحسن بن أبي جعفر، عن أبي ثفال، عن أبي حويطب بن عبد العزى، عن جدته، عن أبيها، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». قال أبو زرعة وأبو حاتم: ليس عندنا بذاك الصحيح؛ أبو ثفال مجهول، ورباح مجهول. وقال ابن حبان: في القلب من هذا الحديث؛ لأنه قد اختلف على أبي ثفال فيه. [ينظر: العلل ٦/ ٣٦٠، الثقات ٨/ ١٥٧]. (٤) رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ١/ ٢٧٦، ح ٨١٩ من طريق حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري، ثنا أبو عثمان النهدي، قال: حدثني أبو هريرة، قال: قال لي رسول الله ﷺ «أخرج فنادِ في المدينة: إنه لا صلاة إلا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد». وجعفر بن ميمون قال عنه النسائي: ليس بثقة، وقال عنه أحمد: ليس بقوي في الحديث، وقال ابن عدي: يكتب حديثه في الضعفاء. [ينظر: عون المعبود ٣/ ٢٦، نيل الأوطار ٢/ ٢٢٩].