للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

إذا أخرج بعيراً عن خمس من الإبل لم يجزئ (١)، هذا مذهبنا فيما نص عليه أحمد (٢)، واختاره أبو بكر (٣)، وابن حامد (٤)، والقاضي (٥)، وهو قول مالك (٦)، وداود (٧).

وعند أبي حنيفة، والشافعي: يُجزئ (٨).

لنا:

ما صح من حديث أنس: أن أبا بكرٍ كتب لهمذان (٩): هذه فرائض الصّدقة التي فرض رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ، والتي أمر الله بها رسوله: «فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم، في كل خمس ذَوْد (١٠) شاة» (١١).


(١) ينظر: المستوعب ٣/ ٢٢٩، الإنصاف ٣/ ٤٩.
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١٥٢، الإنصاف ٣/ ٤٩.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٦٤.
(٤) لم أقف عليه.
(٥) ينظر: الجامع الصغير ص ٧١.
(٦) للمالكيّة قولان في المسألة، أصحهما: جواز إخراج البعير عن الشاة. [ينظر: مواهب الجليل ٢/ ٢٥٨، شرح الخرشي ٢/ ١٤٩].
(٧) ينظر: المحلى ٤/ ١٠٨.
(٨) ينظر للحنفيّة: بدائع الصنائع ٢/ ٢٥، البناية ٣/ ٧٣. وللشافعيّة: الحاوي الكبير ٣/ ١٠١، المجموع ٥/ ٣٩٥، حلية العلماء ٣/ ٤٠.
(٩) بالتحريك، مدينة إيرانية مشهورة من مدن الجبال، في الغرب من مدينة قُم، على الطريق الآتي من العراق باتجاه طهران. [ينظر: معجم البلدان ٥/ ٤١٠، آثار البلاد ص ٤٨٣، موسوعة المدن العربية والإسلامية ص ٢٨٨].
(١٠) الذَّوْد من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر. وقيل: ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: من ثلاث إلى خمس عشرة، وقيل: إلى عشرين، وقيل: ما بين الثلاث إلى الثلاثين، وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظها. [ينظر: جمهرة اللغة ٢/ ٦٢٧، تهذيب اللغة ١٤/ ١٠٦، الصحاح ٢/ ٤٧١، المحكم والمحيط الأعظم ٩/ ٤١٥].
(١١) أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة ٢/ ٩٦، ح ١٥٦٧، والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم ٥/ ٢٧، ح ٢٤٥٥ من طريق حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله، عن أنس، ولم يقل النسائي: «الغنم»، والحديث عند البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم ٢/ ١١٨، ح ١٤٥٤.

<<  <   >  >>