للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

وظيفة الرأس مسح جميعه، هذا مذهبنا في إحدى الروايتين (١)، اختارها عامة الأصحاب (٢)، وهي قول مالك (٣)، وداود (٤)، والمزني (٥) (٦).

والثانية: لا يجب الاستيعاب (٧)، وهي قول أبي حنيفة، والشافعي إلا أنهم اختلفوا؛ فقال أبو حنيفة في رواية: يجب مسح ربعه. وفي رواية: قدر الناصية. وفي رواية: ثلاثة أصابع (٨). وقال بعض الشافعية: ما يقع عليه [اسم] (٩) المسح. وبعضهم قال: ثلاث شعرات (١٠). وبعضهم قال: ما يتعلق به حكم الموضحة (١١).


(١) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٦، الروايتين والوجهين ١/ ٧٢، الجامع الصغير ص ٢٤.
(٢) ينظر: الهداية ١/ ١٤، الكافي ١/ ٢٩، شرح الزركشي ١/ ١٩٠.
(٣) ينظر: الاستذكار ٢/ ٣٠، الذخيرة ١/ ٢٥٩.
(٤) المشهور عن داود استحباب مسح جميع الرأس، والواجب ما يقع عليه اسم المسح. [ينظر: المحلى ١/ ٢٩٥]. ومن أصحاب داود من قال بوجوبه. [ينظر: الاستذكار ٢/ ٣٤].
(٥) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم، الفقيه أبو إبراهيم المزني المصري، صاحب الشافعي، قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. وصنف كتباً كثيرة، منها: الجامع الكبير، والجامع الصغير، ومختصر المختصر. وهو الذي غسّل الشافعي، واتفقوا على أنه أزهد أهل العلم بمصر في زمانه، وأحسنهم ديانة، وكان الشافعي يخصه بما لا يخص به غيره، قال الذهبي: كان رأساً في الفقه، ولم يكن له معرفة بالحديث كما ينبغي. مات سنة ٢٦٤ هـ. [ينظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديث ١/ ٤٢٩، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩٧، تاريخ الإسلام ٦/ ٢٩٩].
(٦) ينظر: المجموع ١/ ٣٩٩.
(٧) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٦، الروايتين والوجهين ١/ ٧٢، الإنصاف ١/ ١٦١.
(٨) ينظر: المبسوط ١/ ٦٣، بدائع الصنائع ١/ ٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٩٩.
(٩) ما بين المعكوفين في الأصل: (الاسم)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(١٠) ينظر: الأم ١/ ٢٦، المجموع ١/ ٣٩٩، روضة الطالبين ١/ ٥٣، مغني المحتاج ١/ ٥٣.
(١١) لم أقف على هذا القول في كتب الشافعيّة، لكنِّي وجدتُ أن بعض الحنابلة قد نسب هذا القول للشافعيّة، منهم أبو المواهب العكبري في رؤوس المسائل الخلافيّة بين جمهور الفقهاء ١/ ٢٨.

<<  <   >  >>