ولأن السواك ورد الشرع فيه بترك الأمر، لأنه قال:«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك»(١)، بخلاف المضمضة فإنها أَمَر بها، وبيَّن أنها من الوضوء الذي لابد منه فافترقا.
وأما تعلقهم بالتيمم فلا يصح؛ لأن مبناه على التخفيف، ولهذا يسقط تطهير الرأس والرجلين، ولهذا لا يسن إيصال التراب إلى الفم والأنف، بخلاف طهارة الماء.
ولأنه لم ينقل عن الرسول ـ صلَّى الله عليه ـ ولا عن أحد من أصحابه فعله، وقد فعل ذلك في طهارة الماء وقال:«هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به»(٢)، فسقط ما ذكرتم، والله أعلم.
(١) أخرجه البخاري، كتاب التمني، باب ما يجوز من الـ (لو) ٩/ ٨٥، ح ٧٢٤٠، من حديث أبي هريرة، وكتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة ٢/ ٤، ح ٨٨٧، ومسلم، كتاب الطهارة، ١/ ٢٢٠، ح ٢٥٢ بزيادة: «مع كل صلاة». (٢) تقدم تخريجه.