تجب صدقة الفطر على المكاتب (١) من المال الذي في يده، ولا يلزم السيد إخراجها عنه (٢)، نص عليه الإمام (٣)، واختاره مشايخنا؛ الخِرَقي (٤)، وعبد العزيز (٥)، والشريف [أبو](٦) علي (٧)، والقاضي (٨).
وعند أبي حنيفة، ومالك، والشافعي: أنه لا يلزم المكاتب أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه (٩).
ولا خلاف بيننا أن السيد لا يلزمه أن يخرج عنه (١٠).
لنا:
ما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعير على الحرِّ والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين (١١).
(١) المكاتَب: العبد يكاتب على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأداه عتق. [ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٢٥٦، الصحاح ١/ ٢٠٩]. (٢) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١/ ٧٥، الفروع ٢/ ٥١٧، الإنصاف ٣/ ١٦٥، شرح الزركشي ٢/ ٥٤٥. (٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه للمروزي ٢/ ١١٣٢، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١٣٩. (٤) ينظر: متن الخرقي ص ٤٨. (٥) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٤٣٥. (٦) ما بين المعكوفين في الأصل: (أبي)، وما أثبته هو الصحيح لغة. (٧) ينظر: الإرشاد ١٢٩. (٨) ينظر: الجامع الصغير ص ٨٣. (٩) ينظر للحنفيّة: بدائع الصنائع ٢/ ٦٩، المبسوط ٣/ ١٠٣. وللمالكية: المدونة ١/ ٣٥٠، مواهب الجليل ٢/ ٣٧١. وللشافعيّة: حلية العلماء ٣/ ١٢٠، المجموع ٦/ ١٠٩. (١٠) إلا عند مالك فهو يوجبها على السيّد. [تنظر المراجع السابقة]. (١١) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر ٢/ ١٣٠، ح ١٥٠٣، ومسلم، كتاب الزكاة ٢/ ٦٧٧، ح ٩٨٤ من طريق نافع، عن ابن عمر.