للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[من مسائل الفطرة]

[مسألة]

تجب صدقة الفطر على المكاتب (١) من المال الذي في يده، ولا يلزم السيد إخراجها عنه (٢)، نص عليه الإمام (٣)، واختاره مشايخنا؛ الخِرَقي (٤)، وعبد العزيز (٥)، والشريف [أبو] (٦) علي (٧)، والقاضي (٨).

وعند أبي حنيفة، ومالك، والشافعي: أنه لا يلزم المكاتب أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه (٩).

ولا خلاف بيننا أن السيد لا يلزمه أن يخرج عنه (١٠).

لنا:

ما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعير على الحرِّ والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين (١١).


(١) المكاتَب: العبد يكاتب على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأداه عتق. [ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٢٥٦، الصحاح ١/ ٢٠٩].
(٢) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١/ ٧٥، الفروع ٢/ ٥١٧، الإنصاف ٣/ ١٦٥، شرح الزركشي ٢/ ٥٤٥.
(٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه للمروزي ٢/ ١١٣٢، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١٣٩.
(٤) ينظر: متن الخرقي ص ٤٨.
(٥) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٤٣٥.
(٦) ما بين المعكوفين في الأصل: (أبي)، وما أثبته هو الصحيح لغة.
(٧) ينظر: الإرشاد ١٢٩.
(٨) ينظر: الجامع الصغير ص ٨٣.
(٩) ينظر للحنفيّة: بدائع الصنائع ٢/ ٦٩، المبسوط ٣/ ١٠٣. وللمالكية: المدونة ١/ ٣٥٠، مواهب الجليل ٢/ ٣٧١. وللشافعيّة: حلية العلماء ٣/ ١٢٠، المجموع ٦/ ١٠٩.
(١٠) إلا عند مالك فهو يوجبها على السيّد. [تنظر المراجع السابقة].
(١١) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر ٢/ ١٣٠، ح ١٥٠٣، ومسلم، كتاب الزكاة ٢/ ٦٧٧، ح ٩٨٤ من طريق نافع، عن ابن عمر.

<<  <   >  >>