كفن المرأة، ومؤنة جهازها إلى الآخرة/ في تركتها دون مال الزوج (١)؛ نصَّ عليه أحمد (٢)، وهو مذهب الشعبي (٣)، ومحمد بن الحسن (٤)، وبه قال ابن أبي هريرة (٥) من أصحاب الشافعي (٦).
وعند أبي حنيفة، والشافعي: كفنها على زوجها (٧).
لنا:
أن الموت معنى يزيل النكاح، ويقطعه، فوجب أنْ يمنع وجوب الكفن على الزوج؛ دليله الطلاق.
أو نقول: الموت يُوجب فرقة تحريم الاستمتاع، ويقطع الانتفاع، ويزيل الملك (٨) بحيث تباح له أختها، وأربع سواها (٩)، فأسقط المؤنة،
(١) ينظر: الهداية ١/ ٥٩، الجامع الصغير ص ٦٧، الإنصاف ٢/ ٥١٠، المبدع ٢/ ٢٢٢. (٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية هانئ ١/ ١٨٦. (٣) أخرجه الدارمي، كتاب الوصايا، باب من قال الكفن من جميع المال ٤/ ٢٠٥٥، ح ٣٢٨٣ من طريق فراس، عن الشعبي، في المرأة تموت، قال: تكفن من مالها، ليس على الزوج شيء. (٤) ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠٨، فتح القدير ٢/ ١١٣. (٥) الحسن بن الحسين بن أبي هريرة، أبو علي، الفقيه الشافعي، القاضي، بغدادي، إمام مشهور، صاحب وجه في المذهب، كان أحد شيوخ الشافعيين، وله مسائل في الفروع محفوظة، صنف شرح المزني. مات في رجب سنة ٣٤٥ هـ. [ينظر: تاريخ بغداد ٨/ ٢٥٣، وفيات الأعيان ٢/ ٧٥، تاريخ الإسلام ٧/ ٨٢٠]. (٦) ينظر: المجموع ٥/ ١٨٩. (٧) ينظر للحنفيّة: فتح القدير ٢/ ١١٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٦. وللشافعيّة: المجموع ٥/ ١٨٩، روضة الطالبين ٢/ ١١١. (٨) يعني ملك الزوجيّة؛ لأنه يملك بالعقد الاستمتاع بها، وولاية أمرها. (٩) يعني أربع سوى الميتة، فتباح أخت زوجته الميتة وثلاث معها، ويدل عليه ما ذكره المصنّف بعده بقوله: (ولأن النكاح ملك .. )، ولأن الإماء تجوز بدون عدد.