إذا ترك صلاة الفرض عامداً (١) حكم بكفره، هذا مذهبنا في إحدى الروايتين (٢)، اختارها أبو إسحاق بن شاقلا، وابن حامد (٣)، والقاضي (٤)، وهي مذهب مكحول (٥)، والحسن (٦)، وحماد بن زيد (٧)(٨)،
(١) تهاوناً وكسلاً مع إقراره بوجوبها. (٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٥١، الروايتين والوجهين ١/ ١٩٥، الإنصاف ١/ ٤٠٤. (٣) نسب ذلك لابن شاقلا وابن حامد المرداوي في الإنصاف ١/ ٤٠٤، وابن قدامة في المغني ٢/ ٣٣٠. (٤) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٩٥. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الإيمان والرؤيا، بعد باب ما ذكر فيما يطوي عليه المؤمن من الخلال ٦/ ١٧١، ح ٣٠٤٣٨، وفي الإيمان ص ٤٧، ح ١٢٩ من طريق عبيد الله بن عبيد الكلاعي قال: أخذ بيدي مكحول فقال: يا أبا وهب، كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمدا؟ فقلت: مؤمن عاص، فشدّ بقبضته على يدي، ثم قال: يا أبا وهب ليعظم شأن الإيمان في نفسك من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله، ومن برئت منه ذمة الله؛ فقد كفر. (٦) لم أقف عليه، وأخرج المروزي في تعظيم قدر الصلاة، باب من حقوق الصلاة وآدابها ٢/ ١٠٠٠، ح ١٠٧٨ من طريق أشعث، عن الحسن، قال: إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمداً فإنه لا يقضيها. قال المروزي: وقول الحسن هذا يحتمل معنيين، أحدهما: أنه كان يكفره بترك الصلاة متعمداً فذلك لم ير عليه القضاء؛ لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الفرائض في كفره. والمعنى الثاني: أنه إن لم يكن يكفره بتركها فإنه ذهب إلى أن الله ﷿ إنما افترض عليه أن يأتي بالصلاة في وقت معلوم فإذا تركها حتى يذهب وقتها فقد لزمته المعصية لتركه الفرض في الوقت المأمور بإتيانه به فيه فإذا أتى به بعد ذلك فإنما أتى به في وقت لم يؤمر بإتيانه به فيه، فلا ينفعه أن يأتي بغير المأمور به عن المأمور به. (٧) حماد بن زيد بن درهم الإمام أبو إسماعيل الأزدي مولاهم البصري الأزرق الضرير الحافظ، أحد الأعلام، مولى آل جرير بن حازم، كان جده درهم من سبي سجستان، ولد سنة ٩٨ هـ، قال ابن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. وقال أحمد: من أئمة الدنيا من أهل الدين. وقال ابن مهدي: لم أر أحدا قط أعلم بالسنة، ولا بالحديث الذي يدخل في السنة منه. وقال: ما رأيت بالبصرة أفقه منه. ما في رمضان سنة ١٧٩ هـ. [ينظر: الإرشاد للخليلي ٢/ ٤٩٨، تاريخ الإسلام ٤/ ٦٠٨]. (٨) حكي عن حماد بن زيد: إذا ترك الصلاة ما احتججت عليه. وقال: إذا ترك صلاة قتل. [ينظر: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل ١/ ٤٧٩].