وابن المبارك (١)، ووكيع (٢)، وخارجة بن مصعب (٣)(٤)، والنَّخَعي (٥)، وأيوب السّخْتِيَاني (٦)(٧)،
(١) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، باب ذكر النهي عن قتل المصلين، وإباحة قتل من لم يصل ٢/ ٩٢٥، ح ٩٧٩ من طريق يعمر بن بشر قال: سمعت عبد الله بن المبارك ﵁ قال: من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمداً من غير عذر كفر. (٢) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، باب ذكر النهي عن قتل المصلين، وإباحة قتل من لم يصل ٢/ ٩٢٧، ح ٩٨٤ من طريق عبد الله بن عمران الرازي، قال: قال وكيع: لو خرجت إلى صلاة الظهر ورأيت رجلاً بباب المسجد فقلت له: أصليت الظهر؟ فقال: لا، ولكن أصلي فصليت الظهر ثم خرجت فقلت: أصليت الظهر؟ فقال: لا ولكن أصلي، ثم أذنوا للعصر فخرجت إلى العصر فرأيته في موضعه جالساً فقلت له أصليت الظهر؟ فقال: لا، ولكن أصلي فدخلت المسجد فصليت العصر، فخرجت فقلت: أصليت الظهر فقال: لا، ولكن أصلي، قال: استتبه فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال المروزي: وحكى سفيان بن وكيع بن الجراح، عن أبيه، في الرجل يحضره وقت صلاة فيقال له: صل فلا يصلي، قال: يؤمر بالصلاة ويستتاب ثلاث صلوات فإن صلى وإلا قتل. (٣) خارجة بن مصعب بن خارجة أبو الحجاج الضبعي السرخسي، عالم أهل خراسان على لين فيه، رحل في طلب العلم وهو كبير فسمع الكثير، مات في ذي القعدة سنة ١٦٨ هـ. [ينظر: تاريخ الإسلام ٤/ ٣٤٨]. (٤) لم أقف عليه. (٥) لم أقف عليه، وقال ابن عبد البر: وقال إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: من ترك صلاة واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها لغير عذر وأبى من قضائها وأدائها، وقال: لا أصلي، فهو كافر ودمه وماله حلال ولا يرثه ورثته من المسلمين، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل، وحكم ماله ما وصفنا كحكم مال المرتد. [ينظر: التمهيد ٤/ ٢٢٥]. (٦) أيوب بن أبي تميمة ـ كيسان ـ السختياني أبو بكر البصري، أحد الأعلام، من نجباء الموالي، قال شعبة: كان سيد الفقهاء. حج أيوب أربعين حجة، وكان يقول: إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة، فكأنما أفقد بعض أعضائي. وكان زاهداً يخفي زهده، مات في طاعون البصرة الذي كان في سنة ١٣١ هـ. [ينظر: تاريخ الإسلام ٣/ ٦١٨]. (٧) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، باب ذكر النهي عن قتل المصلين، وإباحة قتل من لم يصل ٢/ ٩٢٥، ح ٩٧٨ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه.