للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

الدين المؤجل لا يحل بموت من هو عليه في إحدى الروايتين (١)، وهو مذهب طاووس، وعمر بن عبد العزيز، وهشام بن إسماعيل (٢)، والزهري، وسعد بن إبراهيم، وابن سيرين، وعبد الله بن الحسن، وإسحاق، وأبو عبيد (٣)، واختارها الخرقي (٤).

والثانية: يحل (٥)، اختارها القاضي الشريف (٦)، وهي قول أبي حنيفة ومالك والشافعي (٧).

الأوّلة:

أن الموت معنى لا يحل به الدَّين الذي له، فلا يحل به الدين الذي عليه؛ دليله: الموت، والإغماء، والفلس، على أبي حنيفة، والجديد من قول الشافعي (٨)؛ وهذا لأن الموت لا يمنع من ثبوت حق له وعليه،


(١) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٧٤، الهداية ١/ ١٦٢، الإنصاف ٥/ ٣٠٧.
(٢) هشام بن إسماعيل بن يحيى بن سُليمان بن عبد الرحمن الحنفي، وقيل: الخزاعي، ثقة، عابد، صاحب سُنَّة، لم يكن بدمشق في زمانه أفضل منه. قال أبو حاتم: كان شيخاً صالحاً. روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي، وأبو جعفر الطحاوي. مات سنة ٢١٧ هـ. [ينظر: التكميل في الجرح والتعديل ١/ ٤٦٢، مغاني الأخيار ٣/ ١٧٦].
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٣٢٧.
(٤) ينظر: متن الخرقي ص ٧٢.
(٥) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٧٤، الهداية ١/ ١٦٢، الإنصاف ٥/ ٣٠٧.
(٦) ينظر: الإرشاد ١/ ٢٦٣.
(٧) ينظر للحنفيّة: مختصر الطحاوي ص ٩٦، الجوهرة النيرة ١/ ٢٤٨. وللمالكيّة: الإشراف ٢/ ١٢، الذخيرة ٨/ ١٧٢. وللشافعيّة: حلية العلماء ٤/ ٥١٩، مغني المحتاج ٢/ ١٤٧.
(٨) الديون المؤجلة لا تحل بالتفليس عند الحنفيّة والمشهور عند الشافعيّة وأحد الروايتين عند الحنابلة، أما المالكيّة فعندهم أنّ الديون المؤجلة تحل بالتفليس. [ينظر للحنفيّة: مختصر الطحاوي ص ٩٦، حاشية ابن عابدين ٦/ ١٥٢. وللمالكيّة: الإشراف ٢/ ١٢، الشرح الكبير ٣/ ٢٦٥. وللشافعيّة: الحاوي الكبير ٦/ ٣٢٣، روضة الطالبين ٤/ ١٢٨. وللحنابلة: الهداية ١/ ١٦٢، الإنصاف ٥/ ٣٠٦].

<<  <   >  >>