للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

لا يجوز بيع العصير ممن يتخذه خمراً، وإذا باع على ذلك لم يصح البيع (١)، نص عليه أحمد (٢).

خلافاً لأكثرهم يصح البيع (٣).

لنا:

أن الرسول لعن في الخمر عشرة، وذكر عاصرها (٤)، ومعلوم أن العاصر إنما تصرَّفَ في العنب بالعصر، والعنب مال مباح التصرف فيه، والعصير مال مباح شربه وجميع التصرفات فيه، لكن لما كان تصرفاً على وجه السياقة إلى الخمر المحرّم استعماله نها عنه، وشدد فيه باللعن، والنهي فيه عندنا يدل على التحريم والفساد (٥).

و ـ أيضاً ـ ما روى [الشيخ] (٦) أبو عبد الله العكبري من أصحابنا


(١) ينظر: الهداية ١/ ١٣١، متن الخرقي ص ٦٨، شرح الزركشي ٣/ ٦٥٤، الإنصاف ٤/ ٣٢٧، الفروع ٤/ ٤٢.
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل ص ١٥٧.
(٣) ينظر للحنفيّة: المبسوط ٢٤/ ٢٦، الجوهرة النيرة ٢/ ٢٨٧. وللمالكيّة: الكافي ٢/ ٦٧٧، مواهب الجليل ٤/ ٢٥٣. وللشافعيّة: المجموع ٩/ ٣٥٣، روضة الطالبين ٣/ ٤١٦.
(٤) أخرجه ابن ماجه، كتاب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه ٢/ ١١٢٢، ح ٣٣٨١، والترمذي، أبواب البيوع، باب النهي أن يتخذ الخمر خلاً ٣/ ٥٨١، ح ١٢٩٥ من طريق أبي عاصم، عن شبيب بن بشر، عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس، وقد روي نحو هذا عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، عن النبي ، قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه. [ينظر: مسند البزار ١٤/ ٦٣].
(٥) ينظر: العدّة ٢/ ٤٣٢، روضة الناظر ٢/ ٦٥٢.
(٦) ما بين المعكوفين في الأصل: (الخ)، وما أثبته هو الموافق للسياق.

<<  <   >  >>