للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

يجوز التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه، كالثوب والعبد والدار، هذا مذهبنا في إحدى الروايات (١)، وهي مذهب عثمان ، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن والحكم، وحماد، والأوزاعي، وإسحاق (٢).

والثانية: لا يجوز (٣)، وهي قول الشافعي (٤).

والثالثة: كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب (٥)، وبه قال مالك إلا أنه لم يشرط ما يكال ويوزن (٦).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا في العقار وعوض الخلع والصداق (٧).

الأوّلة/:

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٨).

وقوله: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٩).

وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١٠)، ولم يشرط القبض في جواز ذلك.


(١) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٢٦، الإنصاف ٤/ ٤٦١، شرح الزركشي ٣/ ٥٣٣، المبدع ٤/ ١١٩.
(٢) ينظر: المغني ٤/ ٨٢، التمهيد ١٣/ ٣٣٠.
(٣) تنظر المراجع السابقة للحنابلة.
(٤) ينظر: المجموع ٩/ ٢٦٤، حلية العلماء ٤/ ٧٧.
(٥) تنظر المراجع السابقة للحنابلة.
(٦) ينظر: الكافي ٢/ ٦٦٢، الذخيرة ٥/ ١٤٤، التاج والإكليل ٤/ ٤٨٢، الشرح الصغير ٤/ ٢٧٠.
(٧) ينظر: المبسوط ٢٠/ ١٦١، بدائع الصنائع ٥/ ١٨١، فتح القدير ٦/ ٥١٠.
(٨) البَقَرَة: ٢٧٥.
(٩) النِّساء: ٢٩.
(١٠) المَائدة: ١.

<<  <   >  >>