يجوز التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه، كالثوب والعبد والدار، هذا مذهبنا في إحدى الروايات (١)، وهي مذهب عثمان ﵁، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن والحكم، وحماد، والأوزاعي، وإسحاق (٢).
والثانية: لا يجوز (٣)، وهي قول الشافعي (٤).
والثالثة: كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب (٥)، وبه قال مالك إلا أنه لم يشرط ما يكال ويوزن (٦).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا في العقار وعوض الخلع والصداق (٧).
الأوّلة/:
قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٨).