للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلنا: إن [المنهي] (١) عنه هو التسعير العام، فأما الخاص فلا؛ بدليل الركبان، ولو كان عاماً خصصناه بما سبق من أدلتنا، ولأن التسعير المنهي عنه هو ما يضعه السلطان، فأما ما وضعه الشرع لدفع الإضرار بالغير فلا، والله أعلم.


(١) ما بين المعكوفين في الأصل: (النهي)، وما أثبته هو الموافق للسياق.

<<  <   >  >>