غبن المسترسل (١) الذي يخرج عن العادة، ولا يتغابن الناس بمثله يثبت له خيار الفسخ (٢)، نص عليها أحمد (٣)، وهو مذهب مالك (٤).
وحدَّ أبو بكر ـ من أصحابنا ـ الغبنَ بالثلث، قال: وقيل: السدس (٥).
وقال القاضي أبو علي (٦) في «الإرشاد»: بالثلث فما زاد (٧).
وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يثبت الخيار بذلك (٨).
وحكى في «الإرشاد» عن أحمد مثل ذلك، قال: والأول أظهر عنه (٩).
وقال داود، وأبو ثور: البيع باطل (١٠).
(١) الجاهل بقيمة المبيع، ولا يحسن أن يماكس من بائع أو مشترٍ. [ينظر: المغني ٣/ ٤٩٨، الإنصاف ٤/ ٣٩٧]. (٢) ينظر: الهداية ١/ ١٣١، الإنصاف ٤/ ٣٩٦. (٣) ينظر: الإنصاف ٤/ ٣٩٧. (٤) ينظر: الإشراف ١/ ٢٥٠، الكافي ١/ ٧٣١، الذخيرة ٥/ ١١٢. (٥) ينظر: المغني ٣/ ٤٩٨. (٦) القاضي محمد بن أحمد بن أبي موسى أبو علي الهاشمي، هو أحد الفقهاء الحنابلة، قال الخطيب: كتبت عنه، وكان ثقةً، وكان يدرس ويفتي في جامع المدينة، وله تصانيف على مذهب أحمد بن حنبل. وكان عالي القدر سامي الذكر له القدم العالي والحظ الوافي عند الإمامين القادر بالله والقائم بأمر الله. مات سنة ٤٢٨ هـ. [ينظر: تاريخ بغداد ٢/ ٢١٥، طبقات الحنابلة ٢/ ١٨٢]. (٧) ينظر: الإرشاد ص ١٩٧. (٨) ينظر للحنفيّة: مجمع الأنهر ٢/ ٧٩، حاشية ابن عابدين ٥/ ١٤٢. وللشافعيّة: حلية العلماء ٤/ ٤٩، روضة الطالبين ٣/ ٤٧٠، مغني المحتاج ٢/ ٦٥. (٩) ينظر: الإرشاد ص ١٩٧. (١٠) ينظر: المحلى ٧/ ٣٥٩.