للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

يحل للزوج أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج (١)، نص عليه أحمد (٢)، وهو قول عكرمة (٣)، والشعبي (٤)، وعطاء (٥)، والحكم (٦) (٧)، والثوري (٨)، والنخعي (٩)، وإسحاق، وأبي ثور (١٠)، ومحمد بن الحسن (١١)، وداود (١٢)، وأصبغ (١٣) (١٤) من أصحاب مالك.


(١) ينظر: متن الخرقي ص ١٧، الإنصاف ١/ ٣٥٠، المبدع ١/ ٢٦٤.
(٢) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٦٨، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية المروزي ٢/ ٣٤٠.
(٣) أخرجه الطبري في التفسير ٣/ ٧٢٨ من طريق عمران بن حدير، قال: سمعت عكرمة، يقول: كل شيء من الحائض لك حلال غير مجرى الدم.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضاً ٣/ ٥٣١، ح ١٦٨٢١ من طريق الشيباني، عن الشعبي، قال: إذا لفت على فرجها خرقة يباشرها.
(٥) ينظر: المحلى ١/ ٣٩٥.
(٦) الحكم بن عتيبة، أبو محمد، الكندي مولاهم، الكوفي الفقيه، أحد الأعلام، كان صاحب عبادة وفضل، وسُنّة واتباع، ثقة، ثبتاً، فقيهاً، من كبار أصحاب إبراهيم النخعي، قال أحمد: هو أفقه الناس في إبراهيم. مات سنة ١١٥ هـ. [ينظر: تاريخ الإسلام ٣/ ٢٢٤].
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضاً ٣/ ٥٣١، ح ١٦٨٢٨ من طريق غيلان، عن الحكم، قال: لا بأس أن تضعه على الفرج، ولا تدخله.
(٨) ينظر: المغني ١/ ٢٤٢.
(٩) لم أقف عليه.
(١٠) ينظر قول إسحاق وأبي ثور: الأوسط ٢/ ٢٠٦.
(١١) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٢٢.
(١٢) ينظر: المحلى ١/ ٣٩٥.
(١٣) أبو عبد الله، أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، الأموي، مولى عمر بن عبد العزيز، المالكي، صحب ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وتفقه بهم، وروى عنه البخاري، والذّهلي، وغيرهم. وتفقه عليه ابن الموّاز، وابن حبيب، وغيرهما. من مصنفاته: الأصول وتفسير غريب الموطأ، وآداب القضاة. مات سنة ٢٢٥ هـ. [ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك ٤/ ١٧، وفيات الأعيان ١/ ٢٤٠، تهذيب الكمال ٣/ ٣٠٤].
(١٤) ينظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد ١/ ١٣٦.

<<  <   >  >>