إذا وطئ وكفَّر، ثم عاد فوطئ في يومه لزمته كفارة ثانية (١)، نص عليه أحمد (٢)، واختاره مشايخنا؛ الخرقي (٣)، وأبو بكر عبد العزيز (٤)، والقاضي (٥).
وعند أكثر الفقهاء: لا يلزمه كفارة ثانية (٦).
لنا:
حديث الأعرابي:«وقعت على امرأتي في رمضان»(٧)، وفي لفظ آخر:«أصبت أهلي»، قال:«أعتق رقبة»(٨).
النبي ﵇ أوجب عليه الكفارة بمجرد قول الأعرابي: هلكت، وأهلكت، فلما قال له:«ماذا صنعتَ»؟ قال: واقعتُ أهلي في نهار رمضان، ولم يقل له: هل كنت صائماً، أم لا؟ فدل على تعلّق الحكم بمجرد/ الإهلاك بالوطء في نهار رمضان، فاعتبار وصف آخر لحكم لا مستدل له أصلاً.
(١) ينظر: الإرشاد ص ١٠٥، الفروع ٣/ ٨١، الإنصاف ٣/ ٣٢٠. (٢) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٦٠، الإنصاف ٣/ ٣٢٠. (٣) ينظر: متن الخرقي ص ٥٠. (٤) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٣٣٥. (٥) ينظر: الجامع الصغير ص ٩٠. (٦) ينظر للحنفيّة: المبسوط ٣/ ٧٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٤١. وللمالكيّة: مواهب الجليل ٢/ ٤٣٥، الكافي ١/ ٣٤٣. وللشافعيّة: حلية العلماء ٣/ ٢٠١، المجموع ٦/ ٣٣٧. (٧) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر ٣/ ٣٢، ح ١٩٣٦، ومسلم، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع ٢/ ٧٨١، ح ١١١١ من حديث أبي هريرة. (٨) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، فتصدق عليه؛ فليكفر ٣/ ٣٢، ح ١٩٣٥، ومسلم كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع ٢/ ٧٨٣، ح ١١١٢ من حديث عائشة.