للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

إذا وطئ وكفَّر، ثم عاد فوطئ في يومه لزمته كفارة ثانية (١)، نص عليه أحمد (٢)، واختاره مشايخنا؛ الخرقي (٣)، وأبو بكر عبد العزيز (٤)، والقاضي (٥).

وعند أكثر الفقهاء: لا يلزمه كفارة ثانية (٦).

لنا:

حديث الأعرابي: «وقعت على امرأتي في رمضان» (٧)، وفي لفظ آخر: «أصبت أهلي»، قال: «أعتق رقبة» (٨).

النبي أوجب عليه الكفارة بمجرد قول الأعرابي: هلكت، وأهلكت، فلما قال له: «ماذا صنعتَ»؟ قال: واقعتُ أهلي في نهار رمضان، ولم يقل له: هل كنت صائماً، أم لا؟ فدل على تعلّق الحكم بمجرد/ الإهلاك بالوطء في نهار رمضان، فاعتبار وصف آخر لحكم لا مستدل له أصلاً.


(١) ينظر: الإرشاد ص ١٠٥، الفروع ٣/ ٨١، الإنصاف ٣/ ٣٢٠.
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٦٠، الإنصاف ٣/ ٣٢٠.
(٣) ينظر: متن الخرقي ص ٥٠.
(٤) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٣٣٥.
(٥) ينظر: الجامع الصغير ص ٩٠.
(٦) ينظر للحنفيّة: المبسوط ٣/ ٧٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٤١. وللمالكيّة: مواهب الجليل ٢/ ٤٣٥، الكافي ١/ ٣٤٣. وللشافعيّة: حلية العلماء ٣/ ٢٠١، المجموع ٦/ ٣٣٧.
(٧) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر ٣/ ٣٢، ح ١٩٣٦، ومسلم، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع ٢/ ٧٨١، ح ١١١١ من حديث أبي هريرة.
(٨) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، فتصدق عليه؛ فليكفر ٣/ ٣٢، ح ١٩٣٥، ومسلم كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع ٢/ ٧٨٣، ح ١١١٢ من حديث عائشة.

<<  <   >  >>