للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيوع]

[مسألة]

يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث (١)، نص عليه أحمد (٢)، واختاره الخرقي (٣)، وأبو بكر (٤)، وهو مذهب الحسن بن صالح، وعبيد الله بن الحسن (٥)، وابن أبي ليلى، وأبي يوسف، ومحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر (٦).

خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: لا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث (٧).

وخلافاً لمالك في قوله: يجوز بقدر الحاجة فوق الثلاث (٨).

ومأخذ المسألة: أن الخيار ملائم للعقد ومقتضاه عندنا وعنده؛ فهو مخالف للعقد، وعلى مضادته.


(١) ليالٍ بأيامها، وإنما ذكر الليالي؛ لأن التاريخ يغلب فيه التأنيث. [ينظر: المغني ٣/ ٤٩٨].
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه للمروزي ٣/ ٢٨٤١، الهداية ١/ ١٣٣، الإرشاد ص ١٩٤، ٢٠١، شرح الزركشي ٣/ ٤٠١.
(٣) ينظر: متن الخرقي ص ٦٤.
(٤) ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٥٨.
(٥) عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر العنبري، قاضي البصرة، خرج له مسلم. وقال النسائي: ثقة فقيه. وقال ابن سعد: كان ثقة محموداً عاقلاً من الرجال. مات سنة ١٦٨ هـ. [ينظر: تاريخ بغداد ١٢/ ٧، ميزان الاعتدال ٣/ ٥].
(٦) ينظر: العناية ٦/ ٢٩٨، الاستذكار ٢٠/ ٢٤٩، الإشراف ٦/ ٧٨، المعني ٣/ ٤٩٨.
(٧) ينظر للحنفيّة: مختصر الطحاوي ص ٧٥، فتح القدير ٦/ ٢٩٩. وللشافعيّة: مختصر المزني ص ٧٦، الوجيز ١/ ١٤١.
(٨) ينظر: الإشراف ١/ ٢٥٠، مواهب الجليل ٤/ ٤١٠.

<<  <   >  >>