تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال (١)، نص عليه أحمد (٢)، وهو مذهب أبي بكر، وعمر، وعثمان، وسعد بن أبي وقاص (٣)، وابن مسعود، وأنس (٤)، وغيرهم (٥)، وبه قال إسحاق (٦).
واختلف أصحابنا في الوقت الذي يجوز فعلها فيه:
فقال الخرقي: في الساعة الخامسة. وفي نسخة: السادسة (٧).
(١) ينظر: التعليق الكبير ص ١٠٠٩، الانتصار ٢/ ٥٧٥، الإنصاف ٢/ ٣٧٥، شرح الزركشي ٢/ ٢٠٨. (٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١١١، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رواية المروزي ١/ ٨٨٣. (٣) سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، ابن أبي وقاص، أحد العشرة المبشرين بالجنّة، وآخرهم موتاً، وكان أحد الفرسان، وهو أول من أراق دماً في سبيل الله، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، شهد سائر المشاهد، وأبلى يوم أحد بلاءً عظيماً، وهو أحد الستة أهل الشورى الذين أخبر عمر أن رسول الله ﷺ توفي وهو عنهم راض، وولي الكوفة لعمر، وهو الذي بناها، ثم عُزل ووليها لعثمان، وكان مجاب الدعوة، قال النبي ﷺ: «هذا خالي فليرني امرؤ خاله». مات سنة ٥٦ هـ، وقيل غير ذلك. [ينظر: الاستيعاب ٢/ ٦٠٦، أسد الغابة ٢/ ٢١٤، الإصابة ٣/ ٦١]. (٤) ينظر: الانتصار ٢/ ٥٧٦، شرح الزركشي ٢/ ٢٠٩. (٥) كجابر ومعاوية ﵄ [ينظر: المغني ٢/ ٢٦٤]. (٦) ينظر: الانتصار ٢/ ٥٧٦. (٧) ينظر: متن الخرقي ص ٣٢، ولم أقف على نسخة ذكرت (الساعة الخامسة)، لكن ذكر ذلك في المغني ٢/ ٢٦٤، وأبو الخطاب في الانتصار ٢/ ٥٧٦، وذكرها ـ أيضاً ـ في الهداية ١/ ٥٢. وذكر القاضي في التعليق الكبير ص ١٠٠٩ ما نصه: «وقال الخرقي في مختصر: وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم. فظاهر كلامه أنه لا يجوز فعلها في الساعة الخامسة والرابعة، وإنما يجوز في الساعة السادسة قبل الزوال، والمذهب على جواز ذلك».