للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال عمر بن بدر المَغَازِلي (١) فيما حكاه عنه أبو إسحاق بن شَاقلا: تجوز في وقت صلاة العيد عند ابيضاض الشمس (٢). وهو المنصوص عن أحمد (٣).

وهل ذلك وقت وجوبها أم لا، على روايتين (٤):

أحدهما: أنه وقت الوجوب.

والثانية: ليس بوقت الوجوب (٥).

خلافاً لأكثر الفقهاء في قولهم: لا يجوز فعلها إلا بعد الزوال (٦).

لنا:

الحديث المذكور في كل الصحاح والسنن رواه أبو هريرة عن النبي/ ـ صلَّى الله عليه ـ أنه قال: «من اغتسل في يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولة فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشاً، ومن راح في الرابعة فكأنما قرّب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرّب بيضة، فإذا خرج الإمام طويت الصحف،


(١) نسبة إلى المغازل وعملها، وهو عمر بن بدر بن عبد الله أبو حفص المغازلي، أحد الفقهاء على مذهب أحمد، سمع من ابن بشار مسائل صالح، ومن عمر القافلائي مسائل إبراهيم بن هانئ، حدث عنه ابن شاقلا وأبو حفص البرمكي، وغيرهما. له تصانيف في المذهب واختيارات. [ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٢٨، الأنساب للسمعاني ١٢/ ٣٦٤، ذيل تاريخ بغداد ٢٠/ ٣١].
(٢) ينظر: التعليق الكبير ص ١٠٠٩، الانتصار ٢/ ٥٧٦، الإنصاف ٢/ ٣٧٥.
(٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١١١.
(٤) ينظر: التعليق الكبير ص ١٠١٩، الانتصار ٢/ ٥٧٦، الإنصاف ٢/ ٣٧٥، شرح الزركشي ٢/ ٢١٢.
(٥) يعني وقت جواز.
(٦) ينظر للحنفيّة: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٨، تبيين الحقائق ١/ ٢١٩. وللمالكيّة: الكافي ١/ ٢٤٩، الشرح الصغير ١/ ٦٨٥. وللشافعيّة: حلية العلماء ٢/ ٢٧٢، المجموع ٤/ ٥٠٩.

<<  <   >  >>