إذا منع الزكاة بخلاً، وكسلاً، لا اعتقاداً، طالبه الإمام بها واستتابه ثلاثة أيام، فإن أدّاها، وإلا قُتل، نص عليه الإمام أحمد (١)، وذكره عبد العزيز (٢).
ومن أصحابنا من قال: إذا امتنع من أدائها، وقاتل الإمام عليها كفر (٣)؛ لأن أحمد قال ذلك في مانع الزكاة على سبيل الاعتقاد بمنع الوجوب، يوضح هذا من قوله ما قاله في رواية عبدوس: ليس شيء من الأعمال تركه كفرٌ إلا الصلاة من تركها فهو كافر (٤).
وعند أبي حنيفة، ومالك، والشافعي: إذا اعتقد الوجوب، وامتنع من الأداء لم يقتل، ولكن يطالبه الإمام بأدائها (٥).
قال أبو حنيفة: ويحبس إلى أن يؤديها، ولا تؤخذ من ماله قهراً (٦).
لنا:
قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٧)، فقرن الله ـ سبحانه ـ بين الصلاة وبين الزكاة، وتارك الصلاة يقتل عندنا (٨)، وعند مالك (٩)،
(١) ينظر: الأحكام السلطانيّة ص ٥٣، الهداية ١/ ٧٧، الإنصاف ٣/ ١٩٠. (٢) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٦٤. (٣) ينظر: الجامع الصغير ص ٨٥، الروايتين والوجهين ١/ ٢٢١. (٤) ينظر: الأحكام السلطانيّة ص ٥٣. (٥) ينظر للحنفيّة: البحر الرائق ٢/ ٢١١، مختصر الطحاوي ص ٢٥. وللمالكيّة: الإشراف ١/ ١٦٩، المقدّمات الممهدات ١/ ٢٧٤. وللشافعيّة: حلية العلماء ٣/ ١١، المجموع ٥/ ٣٣٤. (٦) عند الحنفيّة: لا يأخذها الإمام قهراً، وعند المالكية الشافعيّة: بأخذها الإمام قهراً. [انظر: المراجع السابقة لهم]. (٧) البَقَرَة: ٤٣، الآية في الأصل بغير واو في أولها. (٨) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٩٥، الجامع الصغير ص ٦٤، الانتصار ٢/ ٦٠٣. (٩) ينظر: التفريع ١/ ٣٥٤، حاشية الدسوقي ١/ ١٩٠.