للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

إذا منع الزكاة بخلاً، وكسلاً، لا اعتقاداً، طالبه الإمام بها واستتابه ثلاثة أيام، فإن أدّاها، وإلا قُتل، نص عليه الإمام أحمد (١)، وذكره عبد العزيز (٢).

ومن أصحابنا من قال: إذا امتنع من أدائها، وقاتل الإمام عليها كفر (٣)؛ لأن أحمد قال ذلك في مانع الزكاة على سبيل الاعتقاد بمنع الوجوب، يوضح هذا من قوله ما قاله في رواية عبدوس: ليس شيء من الأعمال تركه كفرٌ إلا الصلاة من تركها فهو كافر (٤).

وعند أبي حنيفة، ومالك، والشافعي: إذا اعتقد الوجوب، وامتنع من الأداء لم يقتل، ولكن يطالبه الإمام بأدائها (٥).

قال أبو حنيفة: ويحبس إلى أن يؤديها، ولا تؤخذ من ماله قهراً (٦).

لنا:

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٧)، فقرن الله ـ سبحانه ـ بين الصلاة وبين الزكاة، وتارك الصلاة يقتل عندنا (٨)، وعند مالك (٩)،


(١) ينظر: الأحكام السلطانيّة ص ٥٣، الهداية ١/ ٧٧، الإنصاف ٣/ ١٩٠.
(٢) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٦٤.
(٣) ينظر: الجامع الصغير ص ٨٥، الروايتين والوجهين ١/ ٢٢١.
(٤) ينظر: الأحكام السلطانيّة ص ٥٣.
(٥) ينظر للحنفيّة: البحر الرائق ٢/ ٢١١، مختصر الطحاوي ص ٢٥. وللمالكيّة: الإشراف ١/ ١٦٩، المقدّمات الممهدات ١/ ٢٧٤. وللشافعيّة: حلية العلماء ٣/ ١١، المجموع ٥/ ٣٣٤.
(٦) عند الحنفيّة: لا يأخذها الإمام قهراً، وعند المالكية الشافعيّة: بأخذها الإمام قهراً. [انظر: المراجع السابقة لهم].
(٧) البَقَرَة: ٤٣، الآية في الأصل بغير واو في أولها.
(٨) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٩٥، الجامع الصغير ص ٦٤، الانتصار ٢/ ٦٠٣.
(٩) ينظر: التفريع ١/ ٣٥٤، حاشية الدسوقي ١/ ١٩٠.

<<  <   >  >>