وليس كذلك هاهنا؛ لأن المضارب يشتري لرب المال، ولذلك إذا نهاه عن شراء سلعة بعينها أو بمتاع بعينه لزمه الترك، ويرجع بما يلحقه من ضمان على رب المال.
قلنا: لا نسلم، بل العبد المأذون يشتري لسيده، ويتكيّف عن صحة هذا أنه يعتق عليه رحمه، فلا فرق بينه وبين المضارب، ولا نسلم أن النهي لا يعمل، وهذه مسألة خلافية، ولا نسلم أنه لا يرجع على السيد الضمان؛ بل جميع/ الضمانات تتعلق بذمة السيد.
احتجوا:
بأن الإذن في المضاربة إنما يتناول التصرف على وجه يشمل المال وينميه بتحصيل الأرباح فيه دون ما ينفعه، فإذا اشترى من يعتق عليه خرج عن سمت الوضع، فيجب أن لا يصح.
والجواب عنه: ما قدمنا من أنه لا ضرر على ما بينا من التفصيل وإن حصل من غير عمد ولا قصد، فلا عبرة به، ولا يطعن، كما ذكرنا في تلك المسائل التي يحصل فيها الضرر على وجه الجهالة، والله أعلم.