وكذا قلنا في الوكيل إذا أزاد في ثمن ما اشتراه أو نقص ثمن ما/ باعه بحكم الوكالة يصح العقد بحكم الإذن، ويرجع عليه بحكم التفريط، قال القاضي ﵁: والمذهب عندي ما ذكرت (١).
وهذا صحيح؛ لأن عدم العلم أخرجه عن حيز التفريط، وقد أثر عدم العلم في مسائل من ذلك إذا مضى في طريق لم يعلم أنه مخوف، وباع إنساناً لم يعلم أنه مفلس؛ فإنه لا يضمن ولو علم لكان مفرطاً ضامناً، وكذلك هذا التفصيل في باب الوصي، وأمين الحكم يفرق بين الحكم وعدمه في هذه المسائل؛ لأجل حصول التفريط مع العلم وعدم التفريط مع الجهل.
فإن قيل: لزوم الضمان يدل على أن العقد وقع على غير الوجه المعدوم فيه، وذلك يوجب بطلان العقد.
قلنا: ليس كذلك؛ بل العقد وقع على الوجه المأذون، وهو أنه قابله عوض المثل، لكن عليه، فإنه يضمن الجناية، ولا يطعن ذلك في صحة العقد قبلها.
فإن قيل: المقصود شراء زوج رب المال يحصل؛ لأنه يتوصل به إلى حصول الربح.
قلنا: إلا أن حصول الربح لا يدفع ما قررنا من الضرر بانفساخ نكاحها، وسقوط حقوق النكاح ومنافعها به.
طريقة أخرى: أنه منصرف بالإذن، فإذا اشترى أبا ربّ المال صح، كالعبد المأذون له في التجارة.
فإن قيل: ذاك يشتري لنفسه، ولهذا لا يعمل فيه بنهي السيد عن شراء سلعة بعينها، وما يلحقه من ضمان لا يرجع به على المولى،