للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتضمن إزهاق النفس، وإهدام البنية، ورقبة العبد إنما هي ملك للسيد بدليل أنه يملك المعاوضة عليها بأنواع المعاوضات والتمليكات، ولو أتلفها متلف فعفا عنه السيد، سقط القصاص والمال، ولو أذن لغيره في قتله فقتله، لم يجب القصاص، ولو قتله السيد لم يجب القصاص، ولا المال، وإذا كانت الرقبة ملكاً للسيد، فالعبد قد تضمن إقراره حقّاً على غيره، فلا يقبل منه.

فإن قيل: إنما لم يصح بقتل الخطأ؛ لأنه إقرار بمال يتهم به في حق سيده بأن يواطئ من يعطيه بعض ما أقر به، ولا تهمة عليه/ في جوازها من نفسه، ولحوق الآلام التي مبناها على نفور الطباع عنها، ويكلف الإقرار بأسبابها، ولذلك قبلنا إقرار السفيه والمفلس فيما لا يتعلق به مال، ولم يقبل إقرارهما فيما يتضمن إيجاب مال.

قلنا: لا ثقة بالمقر له فيما يواطئه عليه؛ لأن من يدخل على هذه الرذيلة من الإقرار له بما لا يستحقه لا يؤنس إلى صدقه فيما يعدُ به من دفع البعض، والمشاركة في المأخوذ؛ ولأن السيد قد يختار التسليم دون الفداء، فلا يحصل للعبد طائل عرض؛ لأنه يخرج من يدٍ إلى يدٍ، فلم يتبق إلا ما ذكرنا، ولأن التهمة تلحق الوارث بإقراره لوارثه، ويصح عندهم كل ذلك؛ تغليباً لإبراء الذمة على التهمة، كذلك هاهنا كان ينبغي أن تقبل، ولا يتهم من جهة أن العبد قد يكون صادقاً، لا سيما إذا كان بصفة التحري، والعدالة بحيث يقبل خبره في الديانات، فيكون قصد بذلك الإعلام بالحال لثبوت سيده الحق إلى مستحقه، على أن في قتل العمد إن لم يتهم فيجوز أن لا يصح مع عدم التهمة لتعلق حق الغير به، بدليل إقرار الراهن بعتق العبد المرهون لا غبطة له فيه، ولا حظَّ، بل فيه إتلاف ماليته في العبد وتلف رقِّه، ومع ذلك لا يصح في حق المرتهن لكونه رافعاً لوثيقته، وإلحاق الضرر به.

احتجوا:

بأن من صح إقراره بالسرقة، وقطع بها، صح بقتل العمد كالحر،

<<  <   >  >>