للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما قولهم: إنه قد ثبت لإقراره حكم، ولهذا يقتل بعد العتق.

قلنا: فيجوز أن يثبت موجبه في الثاني، ولا يثبت في الحال، والدليل عليه الحامل إذا قتلت استوفي القصاص بعد وضعها، ولم يستوف في الحال، وكذلك إذا قتل ولجأ إلى الحرم وجب القصاص، وتأخر الاستيفاء/ إلى حين الخروج، وكذلك المحجور عليه إذا أقرض وعامل تعلق ذلك بذمته عندهم، ولم يستوفِ في الحال، كذلك هاهنا يثبت، ويصح به بعد العتق، والله أعلم.

<<  <   >  >>