[فذِكرُ اسم الله أصلٌ](١) / بنفسه وإن كان شرطاً لغيره، كما قلنا في الإيمان، فإنه أصل القربات والطاعات، ثم هو شرط في صحة الاعتكاف.
فأما ستر العورة، واستقبال القبلة فهناك يوجد الستر والاستقبال في الصلاة حقيقة، فالذكر الذي في الصلاة يأتي عليه فاكتفي بذلك، أما الوضوء فإنه لا يكون في الصلاة متوضئاً فاعتُبِر ذكرٌ يتأدى به الوضوء.
فإن قيل: فالطهارة تفعل في الصلاة على الحد الذي تفعل الستارة والاستقبال والوقوف.
قلنا: ليس كذلك، فإن الطهارة لا تفعل في الصلاة، ولهذا لو حلف لا يتطهر فبقي على طهارة أسبوعاً، أو شهراً لم يحنث، ولو حلف لا يلبس سترة، ولا يقف على موضع طاهر، ولا يستقبل القبلة وهو لابس، واقف، مستقبل، فاستدام ذلك لحظة حنث، فدل على أن استدامة بقية الشرائط بمنزلة ابتداء الفعل، واستدامة الطهارة ليس بفعل، وإنما الطهارة عبادة منفردة تفعل خارج الصلاة، ولهذا شرع فيها التسمية والنية، ولا يشرع ذلك في بقية الشروط فدل على افتراقهما.
وأما تعلقهم بفصل النسيان فهو ممنوع على ظاهر كلام أحمد (٢)(٣)،
(١) ما بين المعكوفين ليس فيه الأصل، وقد استظهرته ليستقيم الكلام. (٢) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، أبو عبد الله، الشيبانيّ الوائلي، إمام المذهب الحنبلي، وإمام أهل السنة في عصره، أصله من مرو، وولد ببغداد، سنة أربع وستين ومئة. وطلب العلم وهو ابن خمس عشرة سنة، وسافر في سبيله أسفاراً كبيرة، قال الذهبي عنه: هو الإمام حقاً، وشيخ الإسلام صدقاً. وقد صنّف المسند، وله كتب في التاريخ والناسخ والمنسوخ، والرد على الزنادقة فيما ادعت به من متشابه القرآن، والتفسير، وفضائل الصحابة، والمناسك، والزهد، والأشربة، والمسائل، والعلل والرجال. مات سنة ٢٤١ هـ. [ينظر: تاريخ الإسلام ١٨/ ٦١، سير أعلام النبلاء ١١/ ١٧٧، الأعلام للزركلي ١/ ٢٠٣]. (٣) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٩، الروايتين والوجهين ١/ ٦٩.