للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلنا: بلى، ولكن لا تقتضيه الآية (١)، لعدم قيام الدليل على وجوب/ غيره، وإذا لم يقم الدليل على وجوب شيء آخر حينئذ قلنا: إنه جميع الواجب؛ لا لمقتضى الآية، لكن لمّا لم يقم دليل على وجوب شيء آخر معه، فيعرف ضرورة أن المذكور جميع الواجب، وهذا لأن ذكر الشيء لا يدل على نفي غيره، كما أن نفي الشيء لا يدل على وجوب غيره، ويجوز أن يذكر الكتاب بعض الحكم، ويكل الباقي إلى السنة، أو إلى الاجتهاد.

والحرف ما قد بيّنا: أن الكتاب لم يتعرض للتسمية بنفي ولا إيجاب، ولا نقول إن الآية اقتضت أن غسل الأعضاء جميع الواجب حتى يكون جعله بعضاً نسخاً.

فهذا جواب معتمد؛ [فراح] (٢) معه ما يعتقدونه من الإشكال.

وقد قيل في الجواب: إنّ الله ـ تعالى ـ ذكر في الآية أركان الطهارة دون شروطها، وبين الرسول ذلك، كما ذكر الصلاة، وبين الرسول شرائطها وأركانها وأعدادها، وذكر الزكاة، وبين شرط وجوبها من الحول والنصاب، وذكر الصيام وذكر الرسول شرط النية فيه، ولم يعد ذلك نسخاً.

وأما الحديث: فهو حجة لنا؛ لأنه لم يثبت طهر جميع البدن مع عدم التسمية، والحدث يعم جميع البدن، ولهذا لا يجوز للمحدث مس المصحف بصدره وظهره وكفيه، فإذا توضأ جاز له ذلك، ومع حدث بقية البدن لا تجوز الصلاة.

الثاني: أنكم لا تقولون به فإنه خص بالطهر ما أصابه الماء، وعندكم يطهر جميع البدن، فأما نحن فنقول به، ونحمل قوله: «من ذكر اسم الله كان طهوراً لسائر بدنه» [على] (٣) الطهارة الشرعية حكماً، ومن لم يسمّ طَهُر ما أصابه الماء.


(١) في هذا المكان من الأصل كلمة: (لكن)، وقد حذفتها لإخلالها ببيان الكلام.
(٢) ما بين المعكوفين في الأصل (مراح)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(٣) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد أثبته ليستقيم الكلام.

<<  <   >  >>