للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى تسمية، كذلك هاهنا بمثابته، والذي يدل على ذلك من جهة الحكم: إزالة النجاسة/ فإن الماء مطهِّر لها بطبعه، ولا يفتقر في ذلك إلى التسمية، كذلك مثله.

قالوا: ولا يجوز أن يقال: إزالة النجاسة تتعلق بعين قائمة في المحل معقولة، والإزالة بالماء حاصلة، أما في مسألتنا فإن رفع الحدث ليس [عيناً] (١) تزال، فقد تمحَّض تعبُّداً وتحكُّماً من الشرع، فلم يجز اعتبار مواضع التعبدات بغيرها؛ لأنا نقول أولاً قبل الكلام في حقيقة الحدث وماهيته فإنا نعلم بأن الماء إنما استعمل ليكون مطهراً كما استعمل في إزالة النجاسة ليكون مطهراً، وإذا ثبت ما ذكرناه، وأنه مطهر بطبعه، فينبغي أن يحصل التطهير به سواء سمى، أم لم يسمِّ، أو كان هناك عين، أو لم يكن.

الثاني: إن لم يكن في الحدث نجاسة عينية فإن فيه نجاسة مقدرة حكمية، وهذا لأن استعمال الماء في الحدث لمّا وجب باسم الطهارة فلابد من نجاسة لتكون ملائمة للتطهير، فثبت في المحل نجاسة حكمية، إذ الطهارات لا تكون إلا عن نجاسة، ولهذا المعنى تأثر الماء بالاستعمال حتى صار عندكم مستعملاً، وعندنا نجساً.

يدل عليه: أن الطهارة لا تجب إلا عن خارج نجس على ما عرف في موضعه، فدل بذلك أن الحدث في حكم النجاسة، ثم ثبت وتقرر أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى التسمية، فكذلك في رفع الحدث بل أولى من قِبل أن تيك نجاسة حقيقية ثابتة من كل وجه، وهذه نجاسة حكمية ثابتة من حيث الحكم دون الحقيقة، فهي ثابتة من (٢) وجه دون وجه، فإذا كان طهارة النجاسة/ [الثابتة] (٣) من كل وجه لا تفتقر إلى التسمية،


(١) ما بين المعكوفين في الأصل: (عين)، وما أثبته هو الصحيح لغة.
(٢) كتب بهذا المكان في الأصل: (كل)، وقد حذفته ليستقيم الكلام.
(٣) ما بين المعكوفين في الأصل: (الثانية)، وما أثبته هو الموافق للسياق.

<<  <   >  >>