بحسب الجناية؛ عمدها وخطأها، وأما البهيمة فإن حرمتها لا تبلغ حرمة الآدمي، بدليل اختلافهما في كفارة القتل، ووجوب القود، والخروج عن الملك بلفظ العتق والتسبيل، ونفي التسبيل عنه لا يصير مطلقاً بقوله:«لا سبيل لي عليك»، و «لا سلطان عليك»، و «لا أنت حرّ»، بخلاف الرقيق، بل نهى في باب البهائم غير السائبة وندب في حق الرقيق إلى ذلك.
فإن قيل: فإيجاب القود والكفارة والتعزير/ بالضرب وسائر ما ذكرت من أحكام الجناية على الآدمي هو الذي أغنى عن الحال عقوبة هي إزالة ملك السيد.
قلنا: قد لا يغني ذلك إذا تأكد حكم الآدمي، بدليل أن القريب إذا قتل موروثه عمداً ثبت القود والكفارة إن كان عمداً، أو الغرامة والكفارة إن كان خطاً، ثم لم يُكتفى بذلك حتى انضم إليه حرمان الإرث، فلا يحكم بإرثه من قريبه المقتول قبل أن يستقاد منه.
وإن أورد هذه الطريقة حنفي قلنا له: هي وإن كانت جناية لا تزيل أصل الملك، فقد جعلت العبد كالمتلف في التضمين، على أن الأجنبي بخلاف الزوجة.
واحتجوا:
بأنه لو ضربه أو خدشه فأدماه لم يعتق عليه.
فنقول: جناية، لم يزهق نفسه فلا تزيل ملك المالك عنه كما دون الإيضاح.
والجواب:
أنه لا يجوز اعتبار اليسير الذي هو دون المثلة بالمثلة، كما لم يجز في باب قطع ملك المغصوب منه في حق الغاصب على قول أبي حنيفة؛ فإنه إذا كان الغاصب قد جنى جناية لا يحصل بها ذهاب معظم المنافع لم يقطع ملك المالك وحقه عنه، وإذا ذهب المعظم قطعت (١)،