لأنه إذا سبقه الحدث خرج وهو في الصلاة ليتوضأ ويبني (١)، فلو أنه أحدث في طريقه أو نام بطلت صلاته ولا وضوء هناك يبطل، وهذا قول أبي حنيفة (٢)، وقول الشافعي (٣)، ورواية لنا (٤).
وكذا إذا عدم الماء والتراب فصلى على حسب حاله فأحدث في صلاته، أو نام بطلت عندنا (٥)، وعند الشافعي (٦).
وأما قولهم: إن التسمية لا تجب في الصلاة، فلا تصح من شافعي؛ فإن عنده التسمية مشروطة في الصلاة (٧)، ولأن هذا كلام في كيفية الذكر وأنتم تخالفون الأصل، ومن خالف في الأصل لا يتكلم معه في الكيفية.
وأما قولهم: بأن الصلاة لما وجب في آخرها وجب في أولها.
(١) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن أحدث في الصلاة كيف ينصرف ١/ ٣٨٥، ح ١٢٢١ قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أصابه قيء أو رعاف أو قَلَس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبنِ على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم». قال الحافظ ابن حجر: أعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه عنه عن أبيه عن النبي ﷺ مرسلاً. وأجاب عنه الزيلعي: بأن إسماعيل بن عياش قد وثقه ابن معين، وزاد في الإسناد عن عائشة، والزيادة من الثقة مقبولة. والقَلَس: قلس قلساً من باب ضرب، يعني: خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم. [ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٤٩٥، تنقيح التحقيق ١/ ٢٨٤، نصب الراية ١/ ٣٧]. (٢) ينظر: الجوهرة النيرة ١/ ٦٤، المبسوط ١/ ١٧٠، البحر الرائق ١/ ٣٩٠. (٣) ينظر: روضة الطالبين ١/ ٢٧١. (٤) ينظر: الفروع مع تصحيحه ١/ ٤٠١. (٥) ينظر: الإنصاف ١/ ٢٨٣، الفروع ١/ ٢٢٢. (٦) لم أقف على قول الشافعيّة، ولكن عزا هذا القول لهم أبو الخطّاب في الانتصار ١/ ٢٥٥. (٧) ينظر: الأم ١/ ١٠٨، المهذب ٣/ ٣٣٢.