ولأنه لا يصح القياس على الصلاة؛ لأن التسمية ليست واجبة فيها عندكم، ولأن الصلاة لما كان في آخرها ذكر واجب كان في أولها، [و](١) ليس كذلك الوضوء فإنه لما كان لم يكن في آخره ذكر واجب لم يكن في أوله، فبطل القياس من هذه الأوجه.
قلنا: أما الممانعة، فقد سبق الدليل عليها.
أما قولهم بأن العبادة ما صلحت خدمة في الشاهد، لا نسلم ذلك، ولا تجوز دعواه، وهو تحكّم على الشرع، بل العبادة ما جعلها الشرع عبادة، واستحسنها سواء صلحت خدمة في الشاهد أو لم تصلح.
والدليل على ذلك: الإيمان فإنه أكثر العبادات ولا يصلح خدمة في الشاهد، وكذلك الصوم والحج، وهذا هو الجواب عن قولهم: العبادة ما كان فيها نوع حسن. فإن هذا بناء منهم على التحسين والتقبيح، وذلك يثبت شرعاً لا عقلاً.
أما قولهم بعد التسليم أنها عبادة، ولكنها تراد لغيرها، قلنا: لا نسلم، بل هي مقصودة لذاتها/ ولهذا شرع التنفل بها والتَكرار وإن لم ترد ذلك للصلاة، على أن هذا يلزم عليه الإيمان فإنه أصل العبادات وإن وقع شرطاً لصحة غيره.
والثاني: أنها وإن أريدت لغيرها ولكنها تقصد في نفسها ـ أيضاً ـ، ولهذا يؤمر بتجديد الوضوء.
وأما منعهم كون الطهارة ترجع إلى شطرها، قلنا: نريد به أن التطهير في أربعة أعضاء، وعند تعذر الماء يصير التطهير إلى عضوين، وهذا لا نزاع فيه.
وأما منعهم [كون الصـ](٢) ـلاة يفسدها الحدث، فلا يصح؛
(١) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد أثبتُّه ليستقيم الكلام. (٢) ما بين المعكوفين مطموس في الأصل، وقد استظهرته من السياق.