للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنه تأخيرٌ عن وقتها ـ ولو فضل عن الصلاة ـ[وهو] (١) حجة لنا، فإن الترخص فيها أفضل، وهو [القصد] (٢) من العزيمة، وهو التمام على ما سبق بيانه.

قوله: إن العبادة أولى من العادة.

قلنا: إذا كان على وجه قبول الرخصة من الله، كان أولى كما قلنا في/ الصلاة.

قوله: يجب عليه القضاء، ولا ثقة بالإتمام، فكان إبراء الذمة أولى.

قلنا: كان ينبغي أن نوجب عليه انحتام الصوم في السفر؛ لأن فيه براءة للذمة، وتأخيره يحصل شغل الذمة.

الثاني: أنه يلزم عليه الاستدانة للتضحية؛ فإنّ فيه فضيلة، ولهذا قال لعائشة: «استديني وضحّي؛ فإنه دين مقضيّ» (٣)، وإن كان في ذلك شغل للذمة، وكذلك ـ أيضاً ـ تأخير الظهر في شدة الحر، وتأخير عشاء الآخرة، وتأخير الصلاة إلى آخر الوقت إذا رجا وجود الماء، وتأخير الصلاة الأولة من صلاتي الجمع إلى وقت الثانية، وكذلك المريض الأفضل له الصوم وإن كان في صومه براءة ذمته، بل أولى؛ وذلك أن المرض بريد الموت، ومقدمته، فربما مات والصوم في ذمته، فبطل ما قالوا.

أما قولهم: إن الصوم عزيمة، والفطر رخصة إلى آخر كلامهم.


(١) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد أثبته ليستقيم السياق.
(٢) ما بين المعكوفين في الأصل: (القصر)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(٣) أخرجه الدَّارقطني، كتاب الأشربة وغيرها، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ٥/ ٥١٠، ح ٤٧٥٥، والبيهقي في السنن الكبير، كتاب الضحايا ٩/ ٤٤٠، ح ١٩٠٢١ من طريق ابن مبشر، نا أحمد بن سنان، نا يعقوب بن محمد الزهري، نا رفاعة بن هرير، نا أبي، عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، أستدين وأضحي؟ قال: نعم؛ فإنه دين مقضي. وقال الدارقطني: هذا إسناد ضعيف، وهرير هو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، ولم يسمع من عائشة ولم يدركها.

<<  <   >  >>