وهذا إخبار عن دوام الفعل، والنبي ﵇ لا يداوم إلا على الفضيلة؛ إذَنْ يجوز أن يحصل بفعل مرة واحدة.
ومن جهة الإجماع: ما روي عن عمر، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وسعيد.
فأما عمر: فسأله رجل من بني تميم أنه صام رمضان في السفر، فأمره أن يقضيه (١).
وأما ابن عمر: فسأله رجل عن الصوم في السفر، قال: لا تصم، قال: إني أقوى على ذلك، قال: سمعت رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ يقول: «من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفات»(٢).
وأما ابن عباس، وأبو هريرة: فإنهما أمرا من صام في السفر أن يقضي (٣).
(١) أخرجه عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب الصيام في السفر ٢/ ٥٦٦، ح ٤٤٨٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الصيام، باب الصيام في السفر ٢/ ٦٣، ح ٣٢١٥ من طريق ابن عيينة، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، أن عمر بن الخطاب أمر رجلاً صام شهر رمضان في السفر أن يقضيه. وأخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الصيام، باب من قال: إذا صام في السفر لم يجزه ٢/ ٢٨٢، ح ٨٩٩٨ من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن رجل، عن أبيه، أن رجلاً صام رمضان في السفر، فأمره عمر ﵀ أن يعيد. (٢) أخرجه أحمد ٩/ ٢٩٠، ح ٥٣٩٢ من طريق حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو طعمة، أنه قال: كنت عند ابن عمر إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أقوى على الصيام في السفر، فقال ابن عمر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة»، قال الهيثمي، والمناوي: إسناده حسن. [ينظر: مجمع الزوائد ٣/ ١٦٢، ح ٤٩٣٦، والتيسير ٢/ ٤٤٤]. (٣) لم أقف عليه.