للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين، ثم صوموا، فإن غمّ عليكم فعدوا رمضان ثلاثين، ثم أفطروا» (١)، وهذا نص قاطع لكل إشكال.

وروى علي، وأبو هريرة، عن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ: أنه نهى عن صيام ستة/ أيام؛ يوم الشك، ويومي العيدين، وأيام التشريق (٢). وهذا شك.


(١) أخرجه الدارقطني، كتاب الصيام ٣/ ١٠٦، ح ٢١٦٥ من طريق الحجاج بن أرطاة، عن منصور، عن ربعي، مرسلاً، ليس فيه حذيفة، وتقدم الكلام عليه.
(٢) أخرجه البزار ١٥/ ١٣٥، ح ٨٤٤٥ من طريق صفوان بن عيسى، وابن عدي ٦/ ٤٥٢، ح ١٠١١١ من طريق مروان بن معاوية الفزاري، عن أبي عباد عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن جده، عن أبي هريرة، وقال مروان: «وآخر يوم من شعبان يوصل برمضان». وأخرجه عبد الرزاق، كتاب الصيام، باب فصل ما بين رمضان وشعبان ٤/ ١٦٠، ح ٧٣٢٠، والبيهقي في المعرفة، كتاب الصيام، باب الصوم لرؤية الهلال ٦/ ٢٣٩، ح ٨٥٩١ من طريق الثوري، عن أبي عباد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله عن صيام ستة أيام؛ قبل رمضان بيوم، والأضحى، والفطر، وثلاثة أيام التشريق». وذكر ابن عدي: قيل لأحمد بن حنبل عن حديث ستة أيام من السنة، قال: لا، ولم يعبأ به. وقال ابن عدي: أبو عباد عامة ما يرويه الضعف عليه بيّن. وقال البيهقي: هذا مما ينفرد به أبو عباد، وهو غير محتج به، ورواه الواقدي بإسناد له، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعا، والواقدي ضعيف. وقال ابن عبد الهادي: أبو عباد أجمعوا على ضعفه، وعدم الاحتجاج بحديثه. وأخرجه الدارقطني، كتاب الصيام ٣/ ١٠٠، ح ٢١٥١ من طريق الواقدي، عن داود بن خالد بن دينار، ومحمد بن مسلم، عن المقبري، عن أبي هريرة، وقال الدارقطني: الواقدي غيره أثبت منه. وقال ابن عبد الهادي: في إسناده الواقدي وهو ضعيف. [ينظر: التنقيح لابن عبد الهادي ٣/ ٢٠٨].

<<  <   >  >>