للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في [الأجنبيات] (١) لما طرأ عليها من الشك بالأخت الواحدة، كذلك في مسألتنا يزول حكم الشعبانية لما طرأ عليه من الشك، ويثبت حكم الرمضانية؛ لأن بها زال يقين شعبان.

وأما من جهة الحكم: فإن عندكم يحرم صوم هذا اليوم، ولو كان من رمضان لما حرُم صومُه، وهذا في نهاية القوة، وخرج على هذه الطريقة ما إذا كانت السماء مصحية؛ لأنه من شعبان حقيقة وحكماً، ولم توجد شبهة وشك فاختلفا، وخرج على هذا ـ أيضاً ـ آخر رمضان؛ لأن القياس كان يقتضي أن يسقط صومه عند الغيم، غير أن العبادة مما يحتاط لها، فوجبت عليه، وليس يلزم عدم حلول الديون المؤجلة، والأيمان المعلقة على دخول الشهر؛ لأنا نمنع جميع ذلك، وعلى التسليم نقول: الأيمان تبنى على العرف، وكذلك الآجال في الديون، وهذا شيء قد ذكرناه في عدة مسائل، فلا يحتاج إلى إعادته.

احتجوا:

بما روى أبو داود، وابن خزيمة، وأبو عبد الرحمن بإسنادهم، عن حذيفة قال: قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ: «لا تقدموا على هذا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة ثلاثين، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة» (٢)، وقد رواه الدارقطني عن حذيفة، قال:


(١) ما بين المعكوفين في الأصل: (الأجنبيا)، وإثبات حرف (التاء) هو الصحيح.
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الصوم، باب إذا أغمي الشهر ٢/ ٢٩٨، ح ٢٣٢٦، والنسائي، كتاب الصيام، باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم، ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه ٤/ ١٣٥، ح ٢١٢٦ من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة قال: قال رسول الله : «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة». قال ابن معين: أخطأ جرير بقوله عن حذيفة، وإنما الصحيح ما رواه زهير وسفيان عن منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي . وقال البيهقي: وصله جرير عن منصور بذكر حذيفة فيه، وهو ثقة حجة، ورواه الثوري وجماعة عن منصور، عن ربعي، عن بعض أصحاب النبي ، عن النبي . وقال الجورقاني: حديث صحيح ثابت. وقال ابن الملقن: إسناده جيد. [الإرشاد للخليلي ٢/ ٥٣٧، السنن الكبير ٤/ ٣٥٠، الأباطيل والمناكير ٢/ ١٢٥، التوضيح لابن الملقن ١٣/ ٦٢]. وأخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الصيام، باب من كره أن يتقدم شهر رمضان بصوم ٢/ ٢٨٤، ح ٩٠٢٠ عن أبي الأحوص، وأحمد ٣١/ ١٢٢، ح ١٨٨٢٥، والنسائي، كتاب الصيام، باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم، ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه ٤/ ١٣٥، ح ٢١٢٧ من طريق الثوري، وابن أبي خيثمة ٣/ ١٦٩، ح ٤٣١١ من طريق زهير بن معاوية، والدارقطني، كتاب الصيام ٣/ ١٠٨، ح ٢١٦٩ من طريق عبيدة بن حميد التيمي، أربعتهم، عن منصور، عن ربعي، عن رجل من أصحاب النبي . قال الثوري: بعض أصحاب النبي، وقال زهير: رجل أو رجال من أصحاب النبي. وقال الدارقطني: كلهم ثقات. وأخرجه النسائي، كتاب الصيام، باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم، ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه ٤/ ١٣٦، ح ٢١٢٨ من طريق الحجاج بن أرطاة، عن منصور، عن ربعي، مرسلاً، وقال الضياء: مرسل، والحجاج بن أرطاة تكلم فيه غير واحد من الأئمة. [ينظر: السنن والأحكام ٣/ ٤٠٦].

<<  <   >  >>