للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلنا: الأصل في القرينة أن حكمها حكم ما قرنت به؛ لأن اللفظ ورد بهما على حدٍّ سواء، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (١)، وقد استويا في الوجوب إجماعاً، وغير ذلك مما يطول ذكره، وإنما يختلف الحكم في بعض المواضع لقيام دليلٍ يقتضي التخصيص، وإلا فهما في أصل الخطاب على السواء من غير فرقٍ.

وأما ما استشهدوا به؛ فنقول: الأصل يقتضي التساوي، إلا أن هناك قام الدليل على اختلافهما في الحكم، وبقي ما عداه على الأصل، وهو التساوي.

ومن جهة الأخبار: ما روى أبو الحسن الدارقطني بإسناده عن أبي هريرة: أن رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ قال: «أُمرت ـ ثلاث مرات ـ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءَهم، وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله ﷿» (٢).

وفي لفظٍ آخر: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك حرمت عليَّ دماؤهم وأموالهم، وحسابهم على الله ﷿» (٣).


(١) النُّور: ٥٦، الآية في الأصل بغير واو في أولها.
(٢) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ١/ ٩٠، ٩١، ح ٦، والخلال في السنة ٤/ ٧٧، ح ١١٩٩، والدارقطني، كتاب الزكاة ٢/ ٤٦٥، ح ١٨٨٤ من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أبي هريرة، دون ذكر الثلاث، وعند الدارقطني: أمرت بثلاثة؛ أمرت أن أقاتل .. إلخ والحديث عند ابن ماجه، كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب في الإيمان ١/ ٢٧، ح ٧١ دون قوله: «فإذا فعلوا ذلك .. » إلخ، قال الذهبي: الحسن لم يصح سماعه من أبي هريرة، وهو صاحب تدليس. [ينظر: سير أعلام النبلاء ٩/ ٥٤٩].
(٣) أخرجه البخاري في التاريخ ٧/ ٣٥، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ١/ ٩٢، ح ٨، والخلال في السنة ٤/ ٦٣، ح ١١٧٤، والدارقطني، كتاب الزكاة ٢/ ٤٦٦، ح ١٨٨٥، من طريق سعيد بن كثير بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.

<<  <   >  >>