للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على فقيرٍ بدلاً من زكاة الفطر الواجبة عن العبد لم يجزئ وإن كان قد أخرج من الجنس المزكى عنه؛ بل أخرج النصاب رأساً، وإذا أخرج العَرْض عن العروض قيمة عن قيمة لا يجزئ عند الشافعي وإن كان من الجنس المخرج عنه (١)، فبطل الاعتماد على المخرج عنه، وصح الاعتماد على المخرج في الزكاة لمكان النص.

ولأن البدنة من البقرة والإبل قامت مقام سبع شياهٍ، وعدلت بسبع من الغنم، ومع ذلك لا تجزئ عن أربعين من الغنم، والواجب هناك شاة، وهي سُبع البدنة في المعنى، فبطل ما قالوه.

احتجوا:

بما روي عن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ أنه قال: «خذ البعير من الإبل، والشاة من الغنم» (٢).

والفقه/ فيه: أن الأصل في الزكاة وجوبها من الجنس، وإنما أخذ الشاة عن الإبل في أوائل المال رفقاً بأربابها؛ إذ لا يحتمل مع القلة إيجاب الزكاة من الجنس، والجزء السابع يفضي إلى سوء المشاركة، والفَصِيل (٣) يضر بالفقراء؛ لأنه لا ردّ فيه، ولا نسل، ويحتاج إلى مؤنة العلف بغير خلفٍ من النماء، فلم يبق لنا مأخوذ يجمع بين اللطف برب المال،


(١) ينظر: حلية العلماء ٣/ ١٠٥، ١٠٨، المجموع ٦/ ٦٨.
(٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال ١/ ٥٨٠، ح ١٨١٤، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع ٢/ ١٠٩، ح ١٥٩٩ من طريق شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل، وقال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين، إن صح سماع عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل فإني لا أتقنه. وقال البيهقي: رواته ثقات. وقال عبد الحق: عطاء بن يسار لم يدرك معاذ بن جبل. وقال ابن عبد الهادي: عطاء لم يسمع معاذاً، ولم يلقه. وقال الذهبي، وابن التركماني: مرسل. وقال ابن حجر: لم يصح سماع عطاء من معاذ. [ينظر: المستدرك ١/ ٥٤٦، الأحكام الوسطى ٢/ ١٦٥، التنقيح لابن عبد الهادي ٣/ ٣٦، التنقيح للذهبي ١/ ٣٣٣، التلخيص الحبير ٢/ ٣٢٩].
(٣) الفَصِيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه، والجمع فُصلان وفِصال. [ينظر: الصحاح ٥/ ١٧٩١].

<<  <   >  >>