للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما قولهم: إنها صلاة تجب يوم الجمعة.

قلنا: إن أردتّم يجب فعلها في يوم الجمعة على من صلّى العيد، فلا نُسلّم، وإن أردتم على من لم يصلِّ العيد، فلا يصح قولكم: فلِمَ تسقط بفعل العيد.

وقولهم: صلاة تجب في غير يوم العيد؛ فغير ممتنع أن تجب في غير يوم العيد وتسقط بفعل العيد، كالظهر يجب في كل يوم ويسقط بفعل صلاة الجمعة.

وقد قال بعض أصحابنا (١): ما سقطت بالصلاة، [بل] (٢) بالمشقة اللاحقة باستئناف سعيٍ آخر في يوم جعل للمسّرة ودعوة الله ـ سبحانه ـ؛ يوضح هذا أن من صلى العيد في بيته فرادى لا تسقط عنه الجمعة، والمعنى في العصر والظهر أنه لا يشق فعلها في بيته، أو في مسجد دربه، وصلاة الجمعة يشق عليه فعلها على ما تقدم بيانه.

وأما قولهم: إن كل من لزمه فعل الجمعة إذا لم يصلِّ العيد؛ لزمه وإن صلَّى.

قلنا: لِمَ قلتم هذا؟ وإذا صلَّى فقد وجد في حقه من العذر ما يرخص له به في الترك، بخلاف من لم يصلِّ.

وأما الإمام؛ فلا نسلم في رواية (٣)، وقد دلَّ عليه/ حديث ابن الزبير، وإن سلّمنا فإنّ في إسقاطها عن الإمام إسقاط صلاة الجمعة عن من لم يصلِّ، ومن يريد الفضيلة والتعبد؛ لأنهم لا يجدون من يصلي بهم، بخلاف بقية الناس.

وقال بعض أصحابنا (٤): إن كان للإمام من يستخلفه بعد صلاة العيد


(١) ينظر: الانتصار ٢/ ٥٩٧.
(٢) ما بين المعكوفين في الأصل: (لأن)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(٣) تقدّم توثيق ذلك.
(٤) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤٠٤، المبدع ٢/ ١٦٨.

<<  <   >  >>