وقوله ﵇:«إن الله فرض عليكم الجمعة في يوم الجمعة»(١)، فهذا عام، فمن خصَّه فعليه الدليل.
والفقه فيه: أن الجمعة صلاة يجب فعلها يوم الجمعة، فلم تسقط بفعل العيد، دليله صلاة [العيد](٢).
أو نقول: صلاة تجب في غير يوم العيد، فلا تسقط بالعيد، دليله الأصل.
أو نقول: صلاة تجب بزوال الشمس، فلا تسقطها صلاة وجبت قبل الزوال، كالظهر مع الفجر لا تسقطها، كذلك العيد معها.
قالوا: ولأن كل من لزمه فعل الجمعة إذا لم يصلِّ العيد لزمه فعلها وإن صلّى، كالإمام، فقد نصَّ أحمد عليه (٣)؛ ولأنه لو جاز أن تسقط الجمعة بالعيد جاز أن تسقط العيد بالجمعة؛ ولأن من يلزمه فرض الجمعة إذا حضرها، كذلك وإن لم يحضرها، دليله من لم يصلِّ العيد؛ ولأنه لو قام/ حضور العيد مقام الجمعة لعملت عمل الجمعة في إسقاط الظهر، كالمقصورة مع التّامة، والجمعة مع الظهر، لمَّا قامت مقام غيرها أسقطت وجوب ذلك الغير رأساً، وهاهنا لا يسقط الظهر، ولأنه لو سقطت عنه الجمعة لجاز له صلاة الظهر قبل صلاة الإمام، كالعبد والمسافر، فلما لم يجز ذلك دلَّ على بطلان ما قلتم.
الجواب عن الآية والخبر: أنها عامة، وأخبارنا خاصة، فنخصص بها، كما [خصصتموها](٤) على من ليس بمسافرٍ، ولا مريضٍ، ولا عبدٍ، ولا امرأةٍ.
(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وتقدم نحوه من حديث جابر. (٢) ما بين المعكوفين في الأصل: (العصر)، وما أثبته هو الموافق للسياق نقلاً من الانتصار ٢/ ٦٠٠. (٣) ينظر: الانتصار ٢/ ٥٩٠، الإنصاف ٢/ ٤٠٤، المبدع ٢/ ١٦٧. (٤) ما بين المعكوفين في الأصل: (خصصتمونا)، وما أثبته هو الموافق للسياق.