إلى فعل الظهر، وهاهنا تعذر علينا فعل الجمعة لما ذكرنا من العذر فرجعنا إلى الظهر.
على أنه قد قيل: ليس يمتنع أن يُسقط الأضعف الأقوى، كالمقصورة من الصلوات تدفع صلاة التمام، وكذلك المسح على الخف يمنع وجوب غسل الرجلين وإن كان بدلاً ضعيفاً، وكذلك سقوط ستر العورة ـ وهو واجب ـ لأجل مداواة الطبيب للمرض، ولأجل الخيار عند أبي حنيفة ـ وهو سنة ـ (١)، ومن لا يحسن حلق عانته (٢)، أو كان مقطوع اليد فكشف عورته للحلاق.
وقد قال بعض أصحاب أبي حنيفة: الصلاة في أول الوقت نافلة تسقط الفريضة (٣).
على أن العيد ـ وإن كانت دون الجمعة ـ إلا أن الصلاة في يوم [العيد](٤) وظيفة العيد، وإظهار الزينة والمسرّة، فأسقطنا [الاجتماع](٥) للجمعة لما [كان](٦) يتكرر في السنة، ولم نُسقط الأضعف لكونه في يومه وسلطانه، وهو [وظيفة يومه](٧) المختصة به.
(١) لم يظهر لي معنى هذه العبارة حتى أوثقها من مراجع الحنفيّة، ولكن قد يكون هناك سقطاً من الناسخ قبل عبارة: (ولأجل الخيار عن أبي حنيفة ـ وهو سنّة ـ)، ليكون معنى العبارة بعد إضافة السقط: هناك شيئاً ـ لم استظهره ـ درجته سنّة، ويسقط بالخيار عند أبي حنيفة. (٢) العانة منبت الشّعر فوق القُبُل من المرأة، وفوق الذّكر من الرجل، والشعر النّابت عليها يقال له الشعرة والإسب، وقيل: عانة الرجل إسبه من الشّعر النَّابِت على فرجه وتصغيرها عُوَيْنة. [ينظر: تهذيب اللغة ٣/ ١٢٩، الصحاح ٦/ ٢١٦٩، المحكم والمحيط الأعظم ٢/ ٣٦٩]. (٣) ينظر: أصول السرخسي ١/ ٣٠، ٣١. (٤) ما بين المعكوفين في الأصل: (الجمعة)، وما أثبته هو الموافق للسياق. (٥) ما بين المعكوفين في الأصل: (للاجتماع)، وما أثبته هو الموافق للسياق. (٦) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، ووقد أثبته ليستقيم السياق. (٧) ما بين المعكوفين في الأصل: (وضيفة يوم)، وما أثبته هو الموافق للسياق.