وقتٍ واحدٍ ومع هذا فلا يسقط أحدهما بفعل الآخر، ويلزم عليه ـ أيضاً ـ الصلاتين المجموعتين قد جمعهما وقت واحد ومع هذا فلا تسقط أحدهما بفعل الأخرى.
وقولهم: إن الجمعة لا تسقط الظهر: لا يصح؛ لأن الجمعة بفعلها سقطت الظهر، ألا ترى أنه لو لم يأت بالجمعة لزمه الظهر.
فإن قيل: الجمعة فرض على الأعيان، فتأكدت، فجاز أن يسقط بها فرض مثلها، بخلاف العيد؛ فإنها سنة/ عندنا (١)، وعندكم فرض على الكفاية (٢)، وكيف تسقط [فرضاً متأكداً](٣) على الأعيان.
قلنا: ونحن لا نقول: إنها تسقط فرضاً، [بل](٤) توجب تخييراً بين فعل الجمعة، وفعل الظهر (٥)، كما يوجب السفر عندنا تخييراً بين فعل القصر والإتمام (٦)، ولا سيما على أصلكم؛ فإن الجمعة عندكم ظهر مقصورة (٧)، والظهر لا تسقط للعيد بحال.
فإن قيل: فعندكم المفروض في يوم الجمعة صلاة الجمعة [وقد](٨) سقطت.
قلنا: عندنا قد فرضت الجمعة يوم الجمعة (٩)، وهو غير الظهر، ولم ينسخ الظهر إلا أن الله ـ تعالى ـ خاطبنا أن نفعل الجمعة إذا عدم العذر، وإذا فعلناها دفع عنّا فعلها فعل الظهر، ومتى تعذر فعلها لعذر رجعنا
(١) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤٢٠، المبدع ٢/ ١٧٨. (٢) ينظر: روضة الطالبين ٢/ ٧٠، المجموع ٣/ ٣. (٣) ما بين المعكوفين في الأصل: (فرض متأكد)، وما أثبته هو الصحيح لغة. (٤) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد أثبته ليوافق السياق. (٥) تقدّم توثيق ذلك في صدر المسألة. (٦) ينظر: الهداية ١/ ٤٧، الإنصاف ٢/ ٣٢١. (٧) ينظر: المجموع ٤/ ٢٤٩، ٣٥٦، ٥٣١، روضة الطالبين ٢/ ٢٣. (٨) ما بين المعكوفين في الأصل: (وما)، وما أثبته هو الموافق للسياق. (٩) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١٠٧، شرح الزركشي ١/ ٢٧٦.