أو نقول: ليس بوقت لوجوبها، فلم يكن وقتا لجواز فعلها في غير حال التعذر، كما قبل ابيضاض الشمس.
قالوا: ولأنها صلاة يخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، فلم يجز فعلها قبل الزوال كالظهر.
الجواب:
أما الأخبار: فنحن نقول [بها](١)، وأنه وقت الفضيلة، ومداومته على الأفضل، أو إكثاره منه لا يمنع ما روينا عن أن يكون للجواز، فنجمع بين الروايتين، على أنه يحتمل أن يكون ذكر راويكم وقت الفراغ، وراوينا وقت الابتداء والشروع.
وأما القياس: فلا نسلم أن الجمعة ظهر مقصورة، وإنما هي فرض آخر مبتدأ، روى جابر عن النبي ﵇ أنه قال:«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على امرأة، أو مسافر، أو صبي، أو عبد، أو مريض»(٢)، والظهر مفروضة يوم الجمعة، وغيرها، ولأنها لو كانت ظهراً لما استثني هؤلاء؛ فإنه يجب عليهم الظهر، ويجوز قصرها في حقهم بمشقة السفر، كما يجوز في حق الرجل العجز؛
(١) ما بين المعكوفين في الأصل: (به)، وما أثبته هو الموافق للسياق. (٢) أخرجه ابن عدي ١٠/ ٤٠، ح ١٦٦٤٥، والدارقطني، كتاب الجمعة، باب من تجب عليه الجمعة ٢/ ٣٠٥، ح ١٥٧٦، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٢٦٦، والبيهقي في السنن الكبير، كتاب الجمعة، باب من لا تلزمه الجمعة ٣/ ٢٦١، ح ٥٦٣٤ من طريق ابن لهيعة، عن معاذ بن محمد الأنصاري، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله ﷺ، قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض، أو مسافر، أو امرأة، أو صبي، أو مملوك، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد». ولم يذكر ابن عدي، والبيهقي المرأة، وقال ابن عدي: معاذ منكر الحديث غير معروف. وقال عبد الحق، وابن الملقن: إسناده ضعيف. وقال ابن عبد الهادي: هذا حديث لا يصح. وقال الذهبي: لم يصح، وقال ابن حجر: حديث غريب. [ينظر: الأحكام الوسطى ٢/ ١٠١، التنقيح لابن عبد الهادي ٢/ ٥٥٢، التنقيح للذهبي ١/ ٢٧٨، البدر المنير ٤/ ٦٤٢، موافقة الخبر الخبر ٢/ ٣٣].