للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن للجمعة شروطاً ليست للظهر من العدد، والاستيطان، والخطبة، وإذن الإمام، وغير ذلك، ثم الصلاة المقصورة مع التامة لا تختلف شروطها، ولأنها لو كانت ظهراً مقصورة لساوتها في الجهر، والإخفات، والقضاء إذا فاتت، ويبنى بعضها على بعض مع سعة الوقت، كالمقصورة مع التامة.

وأما قول عمر، وعائشة ـ إن صح عنهما ـ فإنهما أخبرا بأن الجمعة فرضت ركعتين لأجل الخطبة، على أنّ الصحيح عن عمر أنه قال: صلاة السفر ركعتين، وصلاة الجمعة ركعتين، وصلاة الفطر ركعتين تمام غير قصر على لسان نبيكم (١). أخرج هذا عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم (٢).

وقولهم:/ إن الزوال سبب لصلاة الظهر في سائر الأيام؛ فهو كذلك إلا في يوم الجمعة؛ فإنها خصت بصلاة أخرى، وفرض آخر قال ـ تعالى ـ: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٣)، وإذا ثبت أنها غيرها جاز أن تخالفها في الوقت، كالظهر مع العصر.

فإن قيل: فلو كانت غيرها ما جاز فعلها في وقت الظهر، كالعصر مع الظهر، ولما صحّ [فعلها] (٤) مسقطاً لصلاة الظهر ممن لا جمعة عليه كالنساء، والعبيد، فلما سقط فرض الظهر بفعلها في حق من ليس من أهلها عُلم أنها ظهر، كما صحت صلاة التمام من المسافر، ولما صحّ أن يدخل فيها من أدرك التشهد، ثم يبني عليها ظهراً، وإذا انقضى العدد بنى عليها ظهراً، وكذلك إذا خرج الوقت في أثنائها ساغ الاجتهاد في بناء الظهر على ما صلى منها، وهذا كله ممن يعطي كون وقتها واحداً.


(١) أخرجه ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب تقصير الصلاة في السفر ١/ ٣٣٨، ح ١٠٦٤، والنسائي، كتاب الجمعة، باب عدد صلاة الجمعة ٣/ ١١١، ح ١٤٢٠ قال عمر: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد .
(٢) ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم ٢/ ٢٩٤.
(٣) الجُمُعَة: ٩.
(٤) ما بين المعكوفين في الأصل: (العصر)، وما أثبته هو الموافق للسياق.

<<  <   >  >>