للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفقه فيه: أنها صلاة مقصورة، فلا يجوز فعلها قبل وقت التمام، كصلاة السفر.

والدليل على أنها مقصورة: ما روي عن عمر، وعائشة أنهما قالا: إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة (١).

ولأن الزوال جُعل سبباً لفرض عين وهو الظهر في عموم الأوقات، وقد يقصر بسبب كالسفر، فجاز القول بأنها مقصورة لأجل مشقة الخطبة، والمسافة إلى الجامع، فأما أن يجعل الزوال سبباً لفرض آخر فهو مما لا وجه له، وإذا ثبت أنها ظهر مقصورة لم يجز فعلها قبل الزوال.

ومنهم من قال: الجمعة بدل عن صلاة يختص وقتها بالزوال، فكانت في وقتها، لأن البدل يحكي المبدَل.

قالوا: ولأنها صلاة مفروضة، فلم يجز فعلها قبل وجوبها متبوعة كسائر الصلوات، ولا يلزم العصر في وقت الظهر يفعل قبل وجوبها تبعا،/ وكذلك العشاء في وقت المغرب.


(١) أما حديث عمر فأخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الجمعة، باب الرجل تفوته الخطبة ١/ ٤٦٠، ح ٥٣٢٤ من طريق يحيى بن أبي كثير، قال: حدثت عن عمر بن الخطاب، أنه قال: إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين، فإن لم يدرك الخطبة، فليصل أربعاً. وأخرجه ـ أيضاً ـ ابن أبي شيبة ١/ ٤٦١، ح ٥٣٣١ من طريق عمرو بن شعيب، عن عمر بن الخطاب، قال: كانت الجمعة أربعاً، فجعلت ركعتين من أجل الخطبة، فمن فاتته الخطبة فليصل أربعاً.
وأما حديث عائشة: فلم أقف عليه بهذا السياق، لكن أخرج ابن الأعرابي في المعجم ٢/ ٧٣٤، ح ١٤٩٠ من طريق مسروق، عن عائشة قالت: افترض الله ـ تعالى ـ الصلاة على نبيه بمكة ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب فإنها وتر النهار، فلما هاجر إلى المدينة اتخذها دار هجرة، وأقام بها زاد إلى كل ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب فإنها وتر النهار، وإلا صلاة الغداة يطيل فيها القراءة، وإلا الخطبة يوم الجمعة، وصلاتها ركعتين من أجل الخطبة، وكان النبي إذا سافر صلى بالناس الصلاة التي افترضها الله عليه، فإن أقام بالمدينة زاد إلى ركعتين ركعتين، فقالت عائشة: افترضها الله على خلقه.

<<  <   >  >>